صفحة جزء
1799 حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

التالي السابق


الخدمات العلمية