[ ص: 575 ] باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن
1800 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=678303أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء