صفحة جزء
[ ص: 736 ] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

2181 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية