صفحة جزء
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها

التالي السابق


الخدمات العلمية