[ ص: 823 ] باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
2462 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس يا
أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي
عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن
معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبرني
nindex.php?page=hadith&LINKID=678966أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما