[ ص: 847 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
2533 حدثنا
أحمد بن عبدة أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف nindex.php?page=hadith&LINKID=679037أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت