القول في تأويل قوله (
عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه )
قال
أبو جعفر : يقول جل من قائل لعباده المؤمنين به وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - : عفا الله ، أيها المؤمنون ، عما سلف منكم في جاهليتكم ، من إصابتكم الصيد وأنتم حرم ، و قتلكموه ، فلا يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم ، ولا يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس . ولكن من عاد منكم لقتله وهو محرم ،
[ ص: 48 ] بعد تحريمه بالمعنى الذي كان يقتله في حال كفره ، وقبل تحريمه عليه ، من استحلاله قتله ، فينتقم الله منه .
وقد يحتمل أن يكون معناه : من عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام ، فينتقم الله منه في الآخرة . فأما في الدنيا ، فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينت .
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه .
ذكر من قال ذلك :
12636 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : ما "
عفا الله عما سلف " ؟ قال : عما كان في الجاهلية . قال قلت : ما "
ومن عاد فينتقم الله منه " ؟ قال : من عاد في الإسلام ، فينتقم الله منه . وعليه مع ذلك الكفارة .
12637 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء ، فذكر نحوه وزاد فيه ، وقال : وإن عاد فقتل ، عليه الكفارة . قلت : هل في العود من حد يعلم؟ قال : لا قلت : فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال : هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ، ولكن يفتدي .
12638 - حدثنا
سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر وأبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء : "
ومن عاد فينتقم الله منه " قال : في الإسلام ، وعليه مع ذلك الكفارة . قلت : عليه من الإمام عقوبة؟ قال : لا .
[ ص: 49 ]
12639 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء : "
عفا الله عما سلف " عما كان في الجاهلية " ومن عاد " قال : في الإسلام "
فينتقم الله منه " وعليه الكفارة . قال قلت
لعطاء : فعليه من الإمام عقوبة؟ قال : لا .
12640 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد والنسيان ، وكلما أصاب ، قال الله عز وجل :
عفا الله عما سلف ، قال : ما كان في الجاهلية
ومن عاد فينتقم الله منه ، مع الكفارة قال
سفيان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت : أيعاقبه السلطان؟ قال : لا .
12641 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر وأبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : "
عفا الله عما سلف " قال : عما كان في الجاهلية .
12642 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم ، عن
أبي بشر ، عن
عطاء بن أبي رباح أنه قال : يحكم عليه كلما عاد .
12643 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد قال : كلما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه .
12644 - حدثني
يحيى بن طلحة اليربوعي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه .
12645 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
سفيان بن عيينة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء قال : من قتل الصيد ثم عاد ، حكم عليه .
12646 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
سعيد بن جبير قال : يحكم عليه ، أفيخلع! أفيترك! .
[ ص: 50 ]
12647 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
سعيد بن جبير : الذي يصيب الصيد وهو محرم فيحكم عليه ثم يعود؟ قال : يحكم عليه .
12648 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
كثير بن هشام قال : حدثنا
الفرات بن سلمان ، عن
عبد الكريم ، عن
عطاء قال : يحكم عليه كلما عاد .
وقال آخرون : معنى ذلك : عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية ، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه ، بإلزامه الكفارة .
ذكر من قال ذلك :
12649 - حدثني
ابن البرقي قال : حدثنا
عمرو ، عن
زهير ، عن
سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في قول الله - تعالى ذكره - : "
ومن عاد فينتقم الله منه " قالا " ينتقم الله " يعني بالجزاء "
عفا الله عما سلف " في الجاهلية .
وقال آخرون في ذلك : عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حراما في أول مرة . ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما ، فالله ولي الانتقام منه ، دون كفارة تلزمه لقتله إياه .
ذكر من قال ذلك :
12650 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
[ ص: 51 ] معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم ، حكم عليه فيه مرة واحدة . فإن عاد يقال له : " ينتقم الله منك " كما قال الله عز وجل .
12651 - حدثنا
يحيى بن طلحة اليربوعي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
هشام ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس قال . إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه . فإن عاد ، لم يحكم عليه ، وكان ذلك إلى الله عز وجل ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه . ثم قرأ هذه الآية : "
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام " .
12652 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
يحيى بن أبي زائدة قال : حدثنا
داود ، عن
عامر قال : جاء رجل إلى
شريح فقال : إني أصبت صيدا وأنا محرم! فقال : هل أصبت قبل ذلك شيئا؟ قال : لا . قال : لو قلت " نعم " وكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك ، إنه عزيز ذو انتقام! قال
داود : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير فقال : بل يحكم عليه ، أفيخلع !
12653 - حدثني
أبو السائب nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي قالا حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم قال : إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم ، قيل له أصبت صيدا قبل هذا؟ فإن قال : " نعم " قيل له : اذهب ، فينتقم الله منك! وإن قال " لا " حكم عليه .
12654 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
شعبة ، عن
سليمان ، عن
إبراهيم ، في الذي يقتل الصيد ثم يعود ، قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه ، أمره إلى الله عز وجل .
12655 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ،
[ ص: 52 ] عن
الشعبي : أن رجلا أتى
شريحا فقال : أصبت صيدا؟ ، قال : أصبت قبله صيدا؟ قال : لا . قال : أما إنك لو قلت " نعم " لم أحكم عليك .
12656 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
ابن أبي عدي قال : حدثنا
داود ، عن
الشعبي ، عن
شريح مثله .
12657 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
الأشعث ، عن
محمد ، عن
شريح ، في الذي يصيب الصيد قال : يحكم عليه ، فإن عاد انتقم الله منه .
12658 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15738حكام بن سلم ، عن
عنبسة ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : يحكم عليه في العمد مرة واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه ، وقيل له : " اذهب ينتقم الله منك " ويحكم عليه في الخطأ أبدا .
12659 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
خصيف ، عن
سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة ، فمن عاد لم يدعه الله - تعالى ذكره - حتى ينتقم منه .
12660 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
خصيف ، عن
سعيد بن جبير مثله .
12661 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي ، جميعا عن
هشام ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، فيمن أصاب صيدا فحكم عليه ، ثم أعاد ، قال : لا يحكم ، ينتقم الله منه .
12662 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
ابن عيينة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : إنما قال الله عز وجل : "
ومن قتله منكم متعمدا " يقول : متعمدا لقتله ، ناسيا لإحرامه ، فذلك الذي يحكم عليه ، فإن عاد لا يحكم عليه ، وقيل له : " ينتقم الله منك " .
12663 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
كثير بن هشام قال : حدثنا
الفرات [ ص: 53 ] بن سلمان ، عن
عبد الكريم ، عن
مجاهد : إن عاد لم يحكم عليه ، وقيل له : " ينتقم الله منك " .
12664 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
يحيى بن سعيد قال : حدثنا
الأشعث ، عن
الحسن ، في الذي يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود ، قال : لا يحكم عليه .
وقال آخرون : معنى ذلك : عفا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تحريم الله - تعالى ذكره - ذلك عليكم . ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه عليه ، عالما بتحريمه ذلك عليه ، عامدا لقتله ، ذاكرا لإحرامه ، فإن الله هو المنتقم منه ، ولا كفارة لذنبه ذلك ، ولا جزاء يلزمه له في الدنيا .
ذكر من قال ذلك :
12665 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
ومن عاد فينتقم الله منه " قال : من عاد بعد نهي الله - بعد أن يعرف أنه محرم ، وأنه ذاكر لحرمه - لم ينبغ لأحد أن يحكم عليه ، ووكلوه إلى نقمة الله عز وجل . فأما الذي يتعمد قتل الصيد وهو ناس لحرمه ، أو جاهل أن قتله محرم ، فهؤلاء الذين يحكم عليهم . فأما من قتله متعمدا بعد نهي الله ، وهو يعرف أنه محرم ، وأنه حرام ، فذلك يوكل إلى نقمة الله ، فذلك الذي جعل الله عليه النقمة .
وهذا شبيه بقول
مجاهد الذي ذكرناه قبل .
[ ص: 54 ]
وقال آخرون : عني بذلك شخص بعينه .
ذكر من قال ذلك :
12666 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
معتمر بن سليمان قال : حدثنا
زيد أبو المعلى : أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم ، فتجوز له عنه . ثم عاد ، فأرسل الله عليه نارا فأحرقته ، فذلك قوله : "
ومن عاد فينتقم الله منه " قال : في الإسلام .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا ، قول من قال : معناه : " ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله - تعالى ذكره - عنه ، فينتقم الله منه ، وعليه مع ذلك الكفارة " لأن الله عز وجل إذ أخبر أنه ينتقم منه ، لم يخبرنا وقد أوجب عليه في قتله الصيد عمدا ما أوجب من الجزاء أو الكفارة بقوله : "
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " أنه قد أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة ، بل أعلم عباده ما أوجب من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين عمدا ، ثم أخبر أنه منتقم ممن عاد ، ولم يقل : " ولا كفارة عليه في الدنيا " .
فإن ظن ظان أن الكفارة مزيلة العقاب ، ولو كانت الكفارة لازمة له في الدنيا ، لبطل العقاب في الآخرة ، فقد ظن خطأ . وذلك أن الله عز وجل أن يخالف بين عقوبات معاصيه بما شاء وأحب ، فيزيد في عقوبته على بعض معاصيه مما ينقص من بعض ، وينقص من بعض مما يزيد في بعض ، كالذي فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزاني البكر والزاني الثيب المحصن ، وبين سارق
[ ص: 55 ] ربع دينار وبين سارق أقل من ذلك . فكذلك خالف بين عقوبته قاتل الصيد من المحرمين عمدا ابتداء ، وبين عقوبته عودا بعد بدء . فأوجب على البادئ المثل من النعم ، أو الكفارة بالإطعام ، أو العدل من الصيام ، وجعل ذلك عقوبة جرمه بقوله : "
ليذوق وبال أمره " وجعل على العائد بعد البدء ، وزاده من عقوبته ما أخبر عباده أنه فاعل به من الانتقام ، تغليظا منه عز وجل للعود بعد البدء . ولو كانت عقوباته على الأشياء متفقة ، لوجب أن لا يكون حد في شيء ، مخالفا حدا في غيره ، ولا عقاب في الآخرة ، أغلظ من عقاب . وذلك خلاف ما جاء به محكم الفرقان .
وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك : ومن عاد في الإسلام بعد نهي الله عن قتله لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم ، فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم ، وذلك قتله على استحلال قتله . قال : فأما إذا قتله على غير ذلك الوجه وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لا على وجه الاستحلال فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد .
وهذا قول لا نعلم قائلا قاله من أهل التأويل . وكفى خطأ بقوله ، خروجه عن أقوال أهل العلم ، لو لم يكن على خطئه دلالة سواه ، فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده؟ وذلك أن الله عز وجل عم بقوله : "
ومن عاد فينتقم الله منه " كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي منه به في أول الآية ، ولم يخص به عائدا منهم دون عائد . فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره ، كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له .
وأما من زعم أن معنى ذلك : ومن عاد في قتله متعمدا بعد بدء لقتل تقدم منه في حال إحرامه ، فينتقم الله منه ، كان معنى قوله : " عفا الله عما سلف "
[ ص: 56 ] إنما هو : عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءا فإن في قول الله - تعالى ذكره - : "
ليذوق وبال أمره " دليلا واضحا على أن القول في ذلك غير ما قال : لأن العفو عن الجرم : ترك المؤاخذة به . ومن أذيق وبال جرمه ، فقد عوقب به . وغير جائز أن يقال لمن عوقب : " قد عفي عنه " . وخبر الله عز وجل أصدق من أن يقع فيه تناقض .
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون قاتل الصيد من المحرمين في أول مرة ، قد أذيق وبال أمره بما ألزم من الجزاء والكفارة ، وعفي له من العقوبة بأكثر من ذلك مما كان لله عز وجل أن يعاقبه به؟
قيل له : فإن كان ذلك جائزا أن يكون تأويل الآية عندك وإن كان مخالفا لقول أهل التأويل فما تنكر أن يكون الانتقام الذي أوعده الله - تعالى ذكره - على العود بعد البدء ، هو تلك الزيادة التي عفاها عنه في أول مرة ، مما كان له فعله به مع الذي أذاقه من وبال أمره ، فيذيقه في عوده بعد البدء وبال أمره الذي أذاقه المرة الأولى ويترك عفوه عما عفا عنه في البدء ، فيؤاخذه به؟ فلن يقول في ذلك شيئا إلا ألزم في الآخر مثله .