(
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ( 196 ) )
قوله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قرأ
علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) واختلفوا في إتمامهما فقال بعضهم هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما ، وسننهما وهو قول
ابن عباس وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ومجاهد وأركان الحج خمسة . . الإحرام والوقوف
بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير
وللحج تحللان وأسباب التحلل ثلاثة رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة ، والحلق فإذا وجد شيئان من هذه الأشياء الثلاثة حصل التحلل الأول وبالثلاث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساء وبعد الثاني يستبيح الكل
وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، والحلق وقال
سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن قوله تعالى (
وأتموا الحج والعمرة لله ) قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك ومثله عن
ابن مسعود ، وقال
قتادة : تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج [ فإن كانت في أشهر الحج ] ثم أقام حتى حج فهي متعة وعليه فيها الهدي إن وجده أو الصيام إن لم يجد الهدي وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة وقال
الضحاك : إتمامها أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إتمامها أن تخرج من أهلك لهما ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : الوفد كثير والحاج قليل واتفقت الأمة على
وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا واختلفوا في
وجوب العمرة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول
عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروى
عكرمة عن
ابن عباس أنه قال والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله قال الله تعالى : "
وأتموا الحج والعمرة لله " وبه قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإليه ذهب
الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح قوليه وذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول
جابر وبه قال (
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإليه ذهب
مالك وأهل العراق ، وتأولوا قوله تعالى (
وأتموا الحج والعمرة لله ) على معنى أتموهما إذا دخلتم فيهما أما ابتداء الشروع فيها
[ ص: 218 ] فتطوع واحتج من لم يوجبهما بما روي عن
محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العمرة أواجبة هي فقال : ( لا وأن تعتمروا خير لكم ) والقول الأول أصح ومعنى قوله (
وأتموا الحج والعمرة لله ) أي ابتدئوهما فإذا دخلتم فيهما فأتموهما فهو أمر بالابتداء والإتمام أي أقيموهما كقوله تعالى : "
ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 187 - البقرة ) أي ابتدئوه وأتموه
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أخبرنا
أبو منصور السمعاني أخبرنا
أبو جعفر الرياني أخبرنا
حميد بن زنجويه أخبرنا
ابن أبي شيبة أخبرنا
أبو خالد الأحمر عن
عمرو بن قيس عن
عاصم عن
شقيق عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502216تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب ، والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة " وقال
ابن عمر : ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا كما قال الله تعالى (
وأتموا الحج والعمرة لله ) زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع واتفقت الأمة على أنه يجوز
أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه
الإفراد والتمتع ، والقران
فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر
وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من
مكة فيحج في هذا العام
وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه فذهب جماعة إلى أن
الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لما أخبرنا
أبو الحسن السرخسي أخبرنا
زاهر بن أحمد أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا
أبو مصعب عن
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن
عروة بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502217خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة [ ص: 219 ] فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر .
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا
أبو العباس الأصم أخبرنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن
جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502218خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة ، وروي عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3502219أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وذهب قوم إلى أن
القران أفضل وهو قول
الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا
محمد بن هشام بن ملاس النميري أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا
حميد قال قال
أنس بن مالك رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502220أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بحج وعمرة .
وذهب قوم إلى أن
التمتع أفضل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه واحتجوا بما أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا
محمد بن يوسف أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أخبرنا
يحيى بن بكير أخبرنا
الليث عن
عقيل عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502221تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر ، وليتحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه [ ص: 220 ] يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس .
وعن
عروة أن
عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني
سالم عن
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال شيخنا الإمام رضي الله عنه قد اختلفت الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلاما موجزا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن ، والمتمتع وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذن فيها ويجوز في لغة العرب إضافة ( الشيء ) إلى الآمر به كما يجوز إضافته إلى الفاعل له كما يقال بنى فلان دارا وأريد أنه أمر ببنائها وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
ماعزا وإنما أمر برجمه واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإفراد لرواية
جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة
جابر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء قصة حجة الوداع وآخرها ولفضل حفظ
عائشة رضي الله عنها وقرب
ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم
ومال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الأحاديث إلى التمتع ، وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ، وقال من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما لا يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشيخ الإمام رحمه الله ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة متعارضة وقد روينا عن
ابن شهاب عن
سالم عن
ابن عمر رضي الله عنهما ، قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في [ حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وقال
ابن شهاب عن
عروة أن
عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم ] في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني
سالم عن
ابن عمر ، وقال
ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502222هذه عمرة استمتعنا بها " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في المتعة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه
قال الشيخ الإمام وما روي عن
جابر أنه قال خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع لأن
[ ص: 221 ] خروجهم كان لقصد الحج ثم منهم من قدم العمرة ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة قوله تعالى : (
فإن أحصرتم ) اختلف العلماء في
الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يبيح له التحلل وبه قال
ابن مسعود وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض وقال
الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور وإنما جعل هاهنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض إذ كان في معناه واحتجوا بما روي عن
عكرمة عن
الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502223من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " .
قال
عكرمة : فسألت
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة فقالا : صدق وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو وهو قول
ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو وروي معناه عن
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد
وقال
ثعلب : تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة
الحديبية وكان ذلك حبسا من جهة العدو ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية (
فإذا أمنتم ) والأمن يكون من الخوف وضعفوا حديث
الحجاج بن عمرو بما ثبت عن
ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام كما روي أن
ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502224حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني " .
ثم
المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس والهدي شاة وهو المراد من قوله تعالى (
فما استيسر من الهدي )
[ ص: 222 ] ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل وهو قول
أهل العراق .
واختلف القول في
المحصر إذا لم يجد هديا ففي قول لا بدل له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد والقول الثاني له بدل فعلى هذا اختلف القول فيه ففي قول عليه صوم التمتع وفي قول تقوم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق به فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوما كما في فدية الطيب ، واللبس فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل وعليه الفدية وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ثم المحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته وإن كان بحج تطوع فهل عليه القضاء اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي
قوله تعالى (
فما استيسر من الهدي ) [ أي فعليه ما تيسر من الهدي ] ومحله رفع ، وقيل ما في محل النصب أي فاهدي ما استيسر والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه وما استيسر من الهدي شاة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر ، وقال
الحسن وقتادة : أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة
قوله تعالى : (
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه ، وأكله
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أخبرنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا
محمد بن يوسف أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أخبرنا
عبد الله بن محمد أخبرنا
عبد الرزاق أخبرنا
معمر أخبرني
الزهري أخبرني
عروة بن الزبير عن
المسور بن مخرمة في قصة
الحديبية قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502225قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك ، فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم [ ص: 223 ] يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما " وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم فإن كان حاجا فمحله يوم النحر وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم قوله تعالى (
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) معناه لا تحلقوا رءوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع ( ففدية ) فيه إضمار ، أي فحلق فعليه فدية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أخبرنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا
محمد بن يوسف أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أخبرنا
الحسن بن خلف أخبرنا
إسحاق بن يوسف عن
أبي بشر ورقاء عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال حدثني
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3502226أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال : نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أويهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام .
قوله تعالى (
ففدية من صيام ) أي ثلاثة أيام ( أو صدقة ) أي ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ( أو نسك ) واحدتها نسيكة أي ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة أيتها شاء ذبح فهذه الفدية على التخيير والتقدير ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء قوله تعالى : (
فإذا أمنتم ) أي من خوفكم وبرئتم من مرضكم (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) اختلفوا في هذه المتعة فذهب
عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم
مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل وقال بعضهم معناه : (
فإذا أمنتم ) وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي وهو قول
علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وقال
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وجماعة هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا
بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج
[ ص: 224 ] ولوجوب دم التمتع أربع شرائط أحدها : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج والثاني : أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة والثالث أن يحرم بالحج في
مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه الرابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي وهو دم شاة يذبحه يوم النحر فلو ذبحها قبله بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية
قوله تعالى : (
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) أي صوموا ثلاثة أيام يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز
ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى جواز
صوم الثلاث أيام التشريق .
يروى ذلك عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابن الزبير وهو قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
قوله تعالى (
وسبعة إذا رجعتم ) أي
صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز وهو قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية
قوله تعالى (
تلك عشرة كاملة ) ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان ، وقيل فيه تقديم وتأخير يعني فصيام عشرة أيام
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة وقيل كاملة في الثواب والأجر ، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي وقيل كاملة بشروطها وحدودها ، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها ( ذلك ) أي هذا الحكم (
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) واختلفوا في حاضري المسجد الحرام فذهب قوم إلى أنهم
أهل مكة وهو قول
مالك وقيل هم أهل الحرم وبه قال
طاوس من التابعين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
أهل عرفة والرجيع وضجنان ، ونخلتان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كل من كان وطنه من
مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام وقال
عكرمة : هم من دون الميقات وقيل هم أهل الميقات فما دونه وهو قول أصحاب الرأي ودم القران كدم التمتع والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه قال
عكرمة : سئل
ابن عباس عن متعة الحج فقال أهل
المهاجرون والأنصار ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا
مكة قال رسول الله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502227اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " . فطفنا بالبيت
وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير
أهل مكة قال الله تعالى : (
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .
[ ص: 225 ] ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف
بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل والفدية وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي أخبرنا
زاهر بن أحمد أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا
أبو مصعب عن
مالك عن
نافع عن
سليمان بن يسار أن
هناد بن الأسود جاء يوم النحر
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له
عمر : اذهب إلى
مكة فطف أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين
الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم .
(
واتقوا الله ) في أداء الأوامر (
واعلموا أن الله شديد العقاب ) على ارتكاب المناهي .