(
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 222 )
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ( 223 ) )
قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض ) أخبرنا
أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنا
أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي أنا
أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلئي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني أنا
موسى بن إسماعيل أنا
حماد بن سلمة أنا
ثابت البناني عن
أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=3502265أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح " فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وعباد بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما .
[ ص: 257 ]
قوله تعالى : (
ويسألونك عن المحيض ) أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير
وأصل الحيض الانفجار والسيلان وقوله (
قل هو أذى ) أي قذر والأذى كل ما يكره من كل شيء (
فاعتزلوا النساء في المحيض ) أراد بالاعتزال ترك الوطء (
ولا تقربوهن ) أي لا تجامعوهن أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة .
أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا
محمد بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أنا
قبيصة أنا
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة رضي الله عنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502266كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض " .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أنا
أبو أحمد بن عبد الله النعيمي أنا
محمد بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أنا
سعد بن حفص أنا
شيبان عن
يحيى عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة حدثته عن
أم سلمة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502267حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفست؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة " .
أخبرنا
أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي أنا
أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا
أبو محمد الحسن بن محمد حكيم أنا
أبو الموجه محمد بن عمرو أنا
صدقة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
مسعر وسفيان ، عن
المقدام بن شريح عن أبيه عن
عائشة رضي الله عنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502268كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع في " .
فوطء الحائض حرام ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه .
وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم :
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، لما أخبرنا
عبد الواحد بن [ ص: 258 ] أحمد المليحي أنا
عبد الرحمن بن أبي شريح أنا
أبو القاسم البغوي أنا
علي بن الجعد أنا
أبو جعفر الرازي عن
عبد الكريم بن أبي المخارق عن
مقسم عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=3502269أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض قال : " إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار " .
ويروى هذا موقوفا عن
ابن عباس ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة وكذلك النفساء .
أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أنا
أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي أنا
أبو عيسى الترمذي أنا
علي بن حجر أنا
علي بن مسهر عن
عبيدة بن معتب الضبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
الأسود عن
عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502270كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة " .
ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا يجوز للزوج غشيانها .
أخبرنا
عمر بن عبد العزيز أنا
القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلئي أنا
أبو داود أنا
مسدد أنا
عبد الواحد بن زياد أنا
أفلت بن خليفة قال : حدثتني
جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت
عائشة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502271جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب .
قوله تعالى : (
حتى يطهرن ) قرأ
عاصم برواية
أبي بكر وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بتشديد الطاء والهاء يعني : حتى يغتسلن وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء فخفف ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع
[ ص: 259 ] دمهن (
فإذا تطهرن ) يعني اغتسلن ) ( فأتوهن ) أي فجامعوهن (
من حيث أمركم الله ) أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج قاله
مجاهد وقتادة وعكرمة وقال
ابن عباس : طئوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره أي اتقوا الأدبار وقيل ) ( من ) بمعنى ) ( في ) أي في حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج كقوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة " 9 - الجمعة ) أي في يوم الجمعة وقيل ) ( فأتوهن ) الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية : من قبل الحلال دون الفجور وقيل : لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات : وأتوهن وغشيانهن لكم حلال واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم فإن
الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها
والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا وإذا
طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا وذهب
أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهي عدة عشرة أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل وقال
مجاهد وطاووس : إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل .
وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين : بانقطاع الدم والغسل فقال (
حتى يطهرن ) يعني من الحيض (
فإذا تطهرن ) يعني اغتسلن ) ( فأتوهن ) ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل كقوله تعالى "
وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 6 - المائدة ) أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء .
قوله تعالى : (
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل بن سليمان والكلبي : يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات وقال
مقاتل بن حيان : يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك وقال
سعيد بن جبير : التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب وقال
مجاهد : التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها والتواب : الذي كلما أذنب تاب نظيره قوله تعالى : "
فإنه كان للأوابين غفورا " ( 25 - الإسراء ) .
قوله تعالى : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا
عبد الله بن حامد الأصبهاني أخبرنا
محمد بن يعقوب أنا
ابن المنادي أنا
يونس أنا
يعقوب القمي عن
جعفر بن المغيرة عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502272جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك؟ قال : حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا وأوحى الله إليه ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يقول : أدبر وأقبل واتق الدبر والحيضة .
[ ص: 260 ]
أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا
أحمد بن الحسين الحيري أنا
حاجب بن أحمد الطوسي أنا
عبد الرحيم بن منيب أنا
ابن عيينة عن
ابن المنكدر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : كانت
اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول فنزلت (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
وروى
مجاهد عن
ابن عباس قال كان من شأن
أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة وكان هذا الحي من
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من
قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من
الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت : إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى سرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (
نساؤكم حرث لكم ) الآية يعني موضع الولد (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات وأنى حرف استفهام يكون سؤالا عن الحال والمحل معناه : كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن يكون في صمام واحد وقال
عكرمة (
أنى شئتم ) إنما هو الفرج ومثله عن الحسن وقيل (
حرث لكم ) أي مزرع لكم ومنبت للولد بمنزلة الأرض التي تزرع وفيه دليل على تحريم الأدبار لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا وسئل
ابن عباس عن العزل فقال : حرثك إن شئت فأعطش وإن شئت فارو وروي عنه أنه قال :
تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية وبه قال
أحمد وكره جماعة العزل وقالوا : هو الوأد الخفي وروى عن
مالك عن
نافع قال كنت أمسك على
ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية (
نساؤكم حرث لكم ) فقال أتدري فيم نزلت هذه الآية؟ قلت : لا قال : نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها ، فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية .
ويحكى عن
مالك إباحة ذلك وأنكر ذلك أصحابه ، وروي عن
عبد الله بن الحسن أنه لقي
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فقال له يا
أبا عمر ما حديث يحدث
نافع عن
عبد الله أنه لم يكن يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن فقال : كذب العبد وأخطأ إنما قال
عبد الله : يؤتون في فروجهن من أدبارهن والدليل على
تحريم الأدبار ما أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا
أبو العباس الأصم أنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنا
عمر محمد بن علي بن شافع أخبرني
عبد الله بن علي بن السائب عن
عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن
خزيمة بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=3502273أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في [ ص: 261 ] أدبارهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : في أي الخرمتين؟ أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم أو من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن .
أخبرنا
أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق الثعلبي أنا
عبد الله الحسين بن محمد الحافظ أنا
عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي أخبرنا
محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا
عبد الله بن أبان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن
العلاء عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502274ملعون من أتى امرأته في دبرها " .
قوله تعالى : (
وقدموا لأنفسكم ) قال
عطاء :
التسمية عند الجماع قال
مجاهد (
وقدموا لأنفسكم ) يعني إذا أتى أهله فليدع .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة أنا
جرير عن
منصور عن
سالم عن
كريب عن
ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502275لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا " . وقيل قدموا لأنفسكم يعني طلب الولد .
أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا
أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخبرنا
عبد الله بن عمر الجوهري أنا
أحمد بن علي الكشميهني أنا
علي بن حجر عن
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502276إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " وقيل : هو التزوج بالعفاف ليكون الولد صالحا .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي أنا
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا
محمد بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل أنا
مسدد أنا
يحيى عن
عبيد الله حدثني
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502277تنكح المرأة لأربع [ ص: 262 ] لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " وقيل معنى الآية تقديم الأفراط .
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي أخبرنا
زاهر بن أحمد أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي أنا
أبو مصعب عن
مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502278لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم " وقال
الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : وقدموا لأنفسكم يعني الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية (
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم (
وبشر المؤمنين ) .