(
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ( 32 ) )
قوله - عز وجل - : (
وأنكحوا الأيامى منكم ) " الأيامى " : جمع أيم ، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة ، يقال : رجل أيم وامرأة أيمة ، وأيم ، ومعنى الآية : زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ، (
والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وهذا الأمر أمر ندب واستحباب .
يستحب لمن
تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج ، وإن
لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم ، لما أخبرنا
أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطوسي ، أخبرنا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن داود بن مسعود ، أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي ، أخبرنا
محمد بن كثير ، أخبرنا
سفيان عن
الأعمش عن
عمارة بن عمير ، عن
عبد الرحمن بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815195 " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502469 " تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط " [ ص: 39 ]
وقال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815196 " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح " . أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال : "
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين " ( آل عمران - 39 ) ، والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه ، وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح . وفي الآية دليل على أن
تزويج النساء الأيامى إلى الأولياء ; لأن الله تعالى خاطبهم به ، كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات ، لقوله - عز وجل - : (
والصالحين من عبادكم وإمائكم ) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ، روي ذلك عن
عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب
الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق . وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها .
وقال
مالك : إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسها ، وإن كانت شريفة فلا . والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار : ما أخبرنا
عبد الواحد المليحي ، أخبرنا
محمد بن الحسن بن أحمد المخلدي ، أخبرنا
أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، أخبرنا
قتيبة بن سعيد ، أخبرنا
أبو عوانة عن
أبي إسحاق عن
أبي بردة عن
أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815197 " لا نكاح إلا بولي " [ ص: 40 ]
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا
أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
ابن شهاب ، عن
عروة عن
عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815198 " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "
قوله - عز وجل - : (
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) قيل : الغنى هاهنا : القناعة . وقيل : اجتماع الرزقين ، رزق الزوج ورزق الزوجة . وقال
عمر : عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح ، والله - عز وجل - يقول : (
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) وروي عن بعضهم : أن
الله تعالى وعد الغني بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى : (
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ، وقال تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " ( النساء - 130 ) .