(
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ( 36 ) )
قوله : (
في بيوت أذن الله ) أي : ذلك المصباح في بيوت . وقيل : يوقد في بيوت ، والبيوت : هي المساجد ، قال
سعيد بن جبير عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " المساجد بيوت الله في الأرض ، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض " .
[ ص: 50 ]
وروى
صالح بن حيان عن
ابن بريدة في قوله تعالى " "
في بيوت أذن الله " ، قال : إنما هي أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي :
الكعبة بناها
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة ،
وبيت المقدس بناه
داود وسليمان ، ومسجد المدينة بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قوله : ( أن ترفع ) قال
مجاهد : أن تبنى ، نظيره قوله تعالى : "
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت " ( البقرة - 127 ) ، قال
الحسن : أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا من القول . (
ويذكر فيها اسمه ) قال
ابن عباس رضي الله عنهما : يتلى فيها كتابه ، ( يسبح ) قرأ
ابن عامر وأبو بكر " يسبح " بفتح الباء على غير تسمية الفاعل ، والوقف على هذه القراءة عند قوله " " والآصال " ، وقرأ الآخرون بكسر الباء ، جعلوا التسبيح فعلا للرجال ، (
يسبح له ) أي : يصلي ، (
له فيها بالغدو والآصال ) أي بالغداة والعشي . قال أهل التفسير : أراد به الصلوات المفروضات . فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح ، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما . وقيل : أراد به صلاة الصبح والعصر .
أخبرنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا
أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أخبرنا
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا
محمد بن يحيى ، أخبرنا
عبد الله بن رجاء ، أخبرنا
همام بن أبي حمزة ، أن
أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=815202من صلى البردين دخل الجنة " . وروي عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : التسبيح بالغدو صلاة الضحى . أخبرنا
عبد الواحد المليحي ، أخبرنا
أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان ، أخبرنا
أبو جعفر الرياني ، أخبرنا
حميد بن زنجويه ، أخبرنا
عبد الله بن يوسف ، أخبرنا
الهيثم بن حميد ، أخبرني
يحيى بن الحارث ، عن
القاسم بن عبد الرحمن عن
أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815203 " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين "