(
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ( 45 )
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ( 46 )
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ( 47 )
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ( 48 )
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( 49 ) )
قوله - عز وجل - : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) أي : شاهدا للرسل بالتبليغ ، ومبشرا لمن آمن بالجنة ، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار . (
وداعيا إلى الله ) إلى توحيده وطاعته ) ( بإذنه ) بأمره (
وسراجا منيرا ) سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة . (
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) . (
ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ذكرنا تفسيره في أول السورة (
ودع أذاهم ) قال
ابن عباس وقتادة : اصبر على أذاهم . وقال
الزجاج : لا تجازهم عليه . وهذا منسوخ بآية القتال .
(
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) حافظا . قوله - عز وجل - : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فيه دليل على أن
الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح ، حتى لو
قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ،
وقال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، فنكح ، لا يقع الطلاق . وهو قول
[ ص: 362 ] علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وجابر ،
ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعروة ،
وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وقتادة ، وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن
ابن مسعود : أنه يقع الطلاق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن عين امرأة يقع ، وإن عم فلا يقع .
وروى
عكرمة عن
ابن عباس أنه قال : كذبوا على
ابن مسعود ، إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، يقول الله تعالى : "
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " ، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن .
أخبرنا
أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا
الحسين بن محمد الديموري ، أخبرنا
عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة ، أخبرنا
الربيع بن سليمان ، أخبرنا
أيوب بن سويد ، أخبرنا
ابن أبي ذئب عن
عطاء ، عن
جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502513لا طلاق قبل النكاح " .
قوله - عز وجل - : (
من قبل أن تمسوهن ) تجامعوهن (
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) تحصونها بالأقراء والأشهر (
فمتعوهن ) أي : أعطوهن ما يستمتعن به . قال
ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة ، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها .
وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : "
فنصف ما فرضتم " ( البقرة - 237 ) .
وقيل : هذا أمر ندب ، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر .
وذهب بعضهم إلى إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية .
(
وسرحوهن سراحا جميلا ) خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار .