( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون )
(
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ) خيار قال
ابن مسعود رضي الله عنه
ومجاهد : من حلالات ( ما كسبتم ) بالتجارة والصناعة وفيه دلالة على
إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث .
أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا
أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، أخبرنا
أبو [ ص: 330 ] جعفر الرياني ، أخبرنا
حميد بن زنجويه ، أخبرنا
يعلى بن عبيد ، أخبرنا
الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502329إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه " .
أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا
أبو منصور السمعاني ، أخبرنا
أبو جعفر الرياني ، أخبرنا
حميد بن زنجويه ، أخبرنا
عبد الله بن صالح ، أخبرنا
أبو معاوية بن صالح عن
بحير بن سعد عن
خالد بن معدان عن
المقدام بن معد يكرب أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502330ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه " .
أخبرنا
أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشميهني ، أخبرنا
نجاح بن يزيد المحاربي بالكوفة أخبرنا
أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، أخبرنا
أحمد بن حازم ، أخبرنا
يحيى بن عبيد ، أخبرنا
أبان بن إسحاق عن
الصباح بن محمد بن مرة الهمداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502331لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث " .
والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم فبعد الحول يقوم العروض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها عشرين دينارا أو مائتي درهم قال
سمرة بن جندب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814133كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " .
وعن
أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة
[ ص: 331 ] أحملها فقال
عمر : ألا تؤدي زكاتك يا
حماس؟ فقلت : ما لي غير هذا وأهب في القرظ ، فقال ذاك مال فضع فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة .
قوله تعالى : (
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب واتفق أهل العلم على إيجاب
العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة وإن كان مسقيا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر .
أخبرنا
عبد الواحد المليحي ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا
محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502332فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " .
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا
أبو العباس الأصم أخبرنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
عبد الله بن نافع عن
محمد بن صالح التمار عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عتاب بن أسيد nindex.php?page=hadith&LINKID=3502333أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " .
[ ص: 332 ]
واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب ، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنه .
وقال
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله عنهم : يجب في الزيتون وقال
أبو حنيفة رضي الله عنه : يجب
العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار إلا الحشيش والحطب وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق عند أكثر أهل العلم وعند
أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها واحتج من شرط النصاب بما أخبرنا
أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا
زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا
أبو مصعب ، عن
مالك عن
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502334ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " .
وروى
يحيى بن عبادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502335ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق " ، وقال قوم الآية في صدقات التطوع .
أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا
أبو منصور السمعاني أخبرنا
أبو جعفر الرياني ، أخبرنا
حميد بن زنجويه ، أخبرنا
يحيى بن يحيى أخبرنا
أبو عوانة عن
قتادة ، عن
أنس بن مالك رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502336ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة " .
قوله تعالى : (
ولا تيمموا ) قرأ
ابن كثير برواية
البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها وهي واحد وثلاثون موضعا في القرآن لأنه في الأصل تاءان أسقطت إحداهما فرد هو الساقطة وأدغم وقرأ الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا (
الخبيث منه تنفقون )
روي عن
عدي بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : كانت
الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل
[ ص: 333 ] أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك (
ولا تيمموا الخبيث ) أي الحشف والرديء وقال
الحسن ومجاهد والضحاك : كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم فأنزل الله تعالى (
ولا تيمموا الخبيث ) الرديء (
منه تنفقون ولستم بآخذيه ) يعني الخبيث (
إلا أن تغمضوا فيه ) الإغماض غض البصر وأراد هاهنا التجوز والمساهلة معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه . وقال
الحسن وقتادة : لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد .
وروي عن
البراء قال : لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الرديء لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء (
واعلموا أن الله غني ) عن صدقاتكم ( حميد ) محمود في أفعاله .