(
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ( 10 )
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ( 11 ) )
قوله - عز وجل - (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم (
وابتغوا من فضل الله ) يعني الرزق وهذا أمر إباحة ، كقوله : "
وإذا حللتم فاصطادوا " ( المائدة - 2 ) قال
ابن عباس : إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر ، وقيل : فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومكحول : " وابتغوا من فضل الله " هو طلب العلم .
(
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) قوله - عز وجل - (
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) الآية ، أخبرنا
عبد الواحد المليحي ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا
محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا
حفص بن عمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله [ أخبرنا
حصين ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد وعن
أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815791أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فثار الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " .
[ ص: 124 ]
ويحتج بهذا الحديث من يرى
[ إقامة ] الجمعة باثني عشر رجلا . وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة حتى يكون حجة لاشتراط هذا العدد . وقال
ابن عباس في رواية
الكلبي : لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط .
وقال
الحسن وأبو مالك : أصاب أهل
المدينة جوع وغلاء سعر فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي بتجارة زيت من
الشام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، فلما رأوه قاموا إليه
بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه ، فلم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا رهط منهم
أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا "
وقال
مقاتل :
بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قدم nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة ، وكان إذا قدم لم تبق بالمدينة عاتق إلا أتته ، وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبر وغيره ، فينزل عند أحجار الزيت ، وهو مكان في سوق المدينة ، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كم بقي في المسجد ؟ فقالوا : اثنا عشر رجلا وامرأة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء " فأنزل الله هذه الآية وأراد باللهو الطبل .
وقيل : كانت العير إذا قدمت
المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق . وقوله : " انفضوا إليها " رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم . وقال
علقمة : سئل
عبد الله بن عمر : أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما أو قاعدا ؟ قال : أما تقرأ " وتركوك قائما " .
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا
أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815794كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس .
[ ص: 125 ]
أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر ، أخبرنا
عبد الغافر بن محمد ، أخبرنا
محمد بن عيسى ، حدثنا
إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا
مسلم بن الحجاج ، حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا
أبو الأحوص ، عن
سماك عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : كان
nindex.php?page=hadith&LINKID=815795للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس
وبهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815796كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا والخطبة فريضة في صلاة الجمعة ،
ويجب أن يخطب قائما خطبتين ، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة : أن يحمد الله ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله ، هذه الثلاثة فرض في الخطبتين جميعا
ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ، ويدعو للمؤمنين في الثانية ، فلو ترك واحدة من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي وذهب
أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لو أتى بتسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه . وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة ، وهو مأمور بالخطبة .
أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا
عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويه ، أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا
الحسن بن الصباح الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن
عبيد الله بن أبي رافع أن
مروان استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة على
المدينة ، فصلى بهم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية : "
إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون - 1 ) فقال
عبيد الله : فلما انصرفنا مشيت إلى جنبه فقلت له : لقد قرأت بسورتين سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة ؟ فقال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا
زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا
أبو مصعب ، عن
مالك ، عن
ضمرة بن سعيد المازني عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
الضحاك بن قيس سأل
النعمان بن بشير nindex.php?page=hadith&LINKID=815797ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ [ ص: 126 ] فقال : كان يقرأ ب " هل أتاك حديث الغاشية " .
أخبرنا
أبو عثمان الضبي ، أخبرنا
أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا
أبو عيسى حدثنا
قتيبة ، حدثنا
أبو عوانة عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن
حبيب بن سالم عن
النعمان بن بشير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815798كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب " سبح اسم ربك الأعلى " و " هل أتاك حديث الغاشية " وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما .
ولجواز الجمعة خمس شرائط : الوقت وهو : وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، والعدد والإمام والخطبة ودار الإقامة فإذا فقد شرط من هذه الخمسة يجب أن يصلوها ظهرا . .
ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل اجتماع العدد ، وهو عدد الأربعين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انتقص واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة ، بل يصلي الظهر ، ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا فأصح أقوال الشافعي أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة ، [ كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة ] فلو انتقص واحد منهم قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعا . وفيه قول آخر : إن بقي معه اثنان أتمها جمعة . وقيل : إن بقي معه واحد أتمها جمعة ، وعند المزني إذا نقصوا بعد ما صلى الإمام بهم ركعة أتمها جمعة ، وإن بقي وحده فإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعا وإن انتقص من العدد واحد ، وبه قال
أبو حنيفة في العدد الذي شرطه كالمسبوق إذا
أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعا . .
قوله - عز وجل - : (
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ) أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خير من اللهو ومن التجارة (
والله خير الرازقين ) لأنه موجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا .