(
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( 4 ) )
قوله - عز وجل - (
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) فلا ترجون أن يحضن (
إن ارتبتم ) أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن (
فعدتهن ثلاثة أشهر )
قال
مقاتل : لما نزلت : "
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( البقرة - 228 ) قال
خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما
عدة من لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله : "
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم " يعني القواعد اللائي قعدن عن الحيض " إن ارتبتم " شككتم في حكمها " فعدتهن ثلاثة أشهر " .
(
واللائي لم يحضن ) يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر . أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات : فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر . وهو
[ ص: 153 ] قول
عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وبه قال
عطاء وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي .
وحكي عن
عمر : أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر [ وهو قول مالك .
وقال
الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر ] . وهذا كله في عدة الطلاق .
أما
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض .
أما
الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها لقوله تعالى : (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا
أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عبيد الله [ بن عبد الله ] عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815811أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك [ فقال ] قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " كذب أبو السنابل - أو : ليس كما قال أبو السنابل - قد حللت فتزوجي " .
(
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة .