[ ص: 62 ] [ ص: 63 ] (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ( 45 ) )
قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ) أي : أوجبنا على
بني إسرائيل في التوراة ، (
أن النفس بالنفس ) يعني : نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به ، (
والعين بالعين ) تفقأ بها ، (
والأنف بالأنف ) يجدع به ، (
والأذن بالأذن ) تقطع بها ، قال
ابن عباس : أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو : أن النفس بالنفس إلى آخرها ، فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين ، ويفقأون بالعين العينين ، وخفف
نافع الأذن في جميع القرآن وثقلها الآخرون ، (
والسن بالسن ) تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص ، (
والجروح قصاص ) فهذا تعميم بعد تخصيص ، لأنه ذكر العين والأنف والأذن والسن ، ثم قال : (
والجروح قصاص ) أي فيما يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل واللسان ونحوها ، وأما
ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه ، لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته ،
وقرأ الكسائي " والعين " وما بعدها بالرفع ،
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو " والجروح " بالرفع فقط وقرأ الآخرون كلها بالنصب كالنفس .
[ ص: 64 ]
قوله تعالى : (
فمن تصدق به ) أي بالقصاص (
فهو كفارة له ) قيل : الهاء في " له " كناية عن المجروح وولي القتيل ، أي : كفارة للمتصدق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقتادة .
أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا
عبد الله الحسين بن محمد الدينوري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنا
عبد الله بن الفضل أخبرنا
أبو خيثمة أنا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي عن
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814551من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه " .
وقال جماعة : هي كناية عن الجارح والقاتل ، يعني :
إذا عفا المجني عليه عن الجاني فعفوه كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة ، كما أن القصاص كفارة له ، فأما أجر العافي فعلى الله عز وجل ، قال الله تعالى : "
فمن عفا وأصلح فأجره على الله " ( الشورى - 40 ) ، روي ذلك عن
ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول
إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم ، (
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) .