(
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ( 144 )
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ( 145 ) )
(
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحرث حجر ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرجال ، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان خطيبهم
مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي ، فقال : يا
محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها ، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى " ؟ فسكت
مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم . فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور ، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث ، وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل ، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى ، فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ .
[ ص: 198 ]
ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
لمالك : " يا
مالك : ما لك لا تتكلم؟ قال له
مالك : بل تكلم وأسمع منك " .
(
أم كنتم شهداء ) حضورا (
إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قيل : أراد به
عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقته ، (
إن الله لا يهدي القوم الظالمين )
ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل ، فقال : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) وروي أنهم قالوا : فما المحرم إذا فنزل : (
قل ) يا
محمد (
لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) أي : شيئا محرما ، (
على طاعم يطعمه ) آكل يأكله ، (
إلا أن يكون ميتة ) قرأ
ابن عامر وأبو جعفر " تكون " بالتاء ، ( ميتة ) رفع أي : إلا أن تقع ميتة ، وقرأ
ابن كثير وحمزة " تكون " بالتاء ، ( ميتة ) نصب على تقدير اسم مؤنث ، أي : إلا أن تكون النفس ، أو : الجثة ميتة ، وقرأ الباقون " يكون " بالياء " ميتة " نصب ، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة ، (
أو دما مسفوحا ) أي : مهراقا سائلا قال
ابن عباس : يريد ما خرج من الحيوان ، وهن أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من الأوداج عند الذبح ، ولا يدخل فيه الكبد والطحال ، لأنهما جامدان ، وقد جاء الشرع بإباحتهما ، ولا
ما اختلط باللحم من الدم ، لأنه غير سائل .
قال
عمران بن حدير : سألت
أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم ، وعن القدر يرى فيها حمرة الدم؟ فقال : لا بأس به ، إنما نهى عن الدم المسفوح .
وقال
إبراهيم :
لا بأس بالدم في عرق أو مخ ، إلا المسفوح الذي تعمد ذلك ، وقال
عكرمة : لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود .
(
أو لحم خنزير فإنه رجس ) حرام ، (
أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى . فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء . يروى ذلك عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : ويدخل في الميتة : المنخنقة والموقوذة ، وما ذكر في أول سورة المائدة .
وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء ، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا .
[ ص: 199 ]
ذلك معنى قوله تعالى : "
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما " ، وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها .
منها : ما أخبرنا
إسماعيل بن عبد القاهر ثنا
عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي ثنا
إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا
مسلم بن الحجاج ، قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري أخبرنا أبي أنا
شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814637نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي ثنا
زاهر بن أحمد ثنا
أبو إسحاق الهاشمي ثنا
أبو مصعب عن
مالك عن
إسماعيل بن أبي حكيم عن
عبيدة بن سفيان الحضرمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814638أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .
والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل ، فإن كان مما أمر الشرع بقتله - كما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=814639خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " أو نهى عن قتله ، كما روي أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=814640نهى عن قتل النحلة والنملة - فهو حرام ، وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات
العرب ، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال ، وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام ، لأن الله تعالى خاطبهم بقوله : (
قل أحل لكم الطيبات ) ، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال .
(
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان .