(
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( 180 ) )
قوله تعالى : (
كتب عليكم ) أي فرض عليكم (
إذا حضر أحدكم الموت ) أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض (
إن ترك خيرا ) أي مالا نظيره قوله تعالى "
وما تنفقوا من خير " ( 272 - البقرة (
الوصية للوالدين والأقربين ) كانت
الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث .
أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا
أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أخبرنا
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا
محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا
الهيثم بن جميل أخبرنا
حماد بن سلمة عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
عبد الرحمن بن غنم عن
عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502174إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ، فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وقتادة والحسن قال
طاوس : من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرثون
[ ص: 193 ]
أخبرنا
أبو الحسن السرخسي أخبرنا
طاهر بن أحمد أخبرنا
أبو مصعب عن
مالك عن
نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502175ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " .
قوله تعالى (
بالمعروف ) يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير قال
ابن مسعود :
الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج
أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا
أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا
أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني أخبرنا
أحمد بن حازم بن أبي غرزة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
سعيد بن إبراهيم عن
عامر بن سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=3502176عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ، أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة ، قالت إنما قال الله (
إن ترك خيرا ) وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك
وقال
علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله عنه يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع ، وقال
الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع .
قوله تعالى : (
حقا ) نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا (
على المتقين )
[ ص: 194 ] المؤمنين