5157 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655052عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب
[ ص: 511 ] قال : ( باب العتيرة ) ، وذكر فيه الحديث بعينه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا الزهري " وأخرجه أبو نعيم من طريقه ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فوائد nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر .
قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة ، قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر " فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي ، وقد ورد بصيغة النهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وللإسماعيلي بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووقع في رواية لأحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=846207 " لا فرع ولا عتيرة في الإسلام " .
قوله ( قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا ، ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا التفسير بالحديث ، ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " الفرع أول النتاج " الحديث جعله موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهري . قلت : قد أخرج أبو قرة في " السنن " الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر ، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم .
قوله ( أول النتاج ) في رواية الكشميهني " نتاج " بغير ألف ولام ، وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم .
قوله ( كان ينتج لهم ) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هـكذا وإن كان مبنيا للفاعل .
قال وكيع بن عديس : فلا أدعه " وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب ، وفي هذا تعقب على من قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ، ثم نهى عنهما ، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل ، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين ، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي ، وما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرد عليهم ، وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=846216أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة " .
قوله ( والعتيرة في رجب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب " وقال أبو عبيد : العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم ، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه ، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب . وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إلى مائة عترت منها عتيرة ، زاد في الصحاح في رجب . ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب ، ونقل النووي الاتفاق عليه ، وفيه نظر
" خاتمة " :
اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثا ، المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة ، وافقه مسلم على تخريج حديث أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة . وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة ، وتفسير الفرع والعتيرة . والله أعلم .