قوله ( باب الخذف والبندقة ) أما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب ، وأما البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها ، وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في " باب صيد المعراض " .
قوله ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن راشد ) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل بغداد ، نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى جده ، وفي طبقته يوسف بن موسى التستري نزل الري . فلعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان يخشى أن يلتبس به .
قوله ( واللفظ ليزيد ) قلت قد أخرج أحمد الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع مقتصرا على المتن دون القصة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال : إن السياق ليحيى والمعنى واحد .
قوله ( إنه رأى رجلا ) لم أقف على اسمه ، ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ عن كهمس " رأى رجلا من أصحابه " وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب nindex.php?page=showalam&ids=5078لعبد الله بن مغفل .
قوله ( يخذف ) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك ، وقيل في حصى الخذف : أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين ، وقال ابن سيده : خذف بالشيء يخذف فارسي وخص بعضهم به الحصى ، قال : والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح .
قوله ( نهى عن الخذف ، أو كان يكره الخذف ) في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " نهى عن الخذف " ولم يشك ، وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس .
قوله ( إنه لا يصاد به صيد ) قال المهلب : أباح الله الصيد على صفة فقال تناله أيديكم ورماحكم وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من [ ص: 523 ] المجهزات ، وقد اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى . وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده .
قوله ( ولا ينكأ به عدو ) قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة ، والأشهر بكسر الكاف بغير همز ، وقال في شرح مسلم : لا ينكأ بفتح الكاف مهموز ، وروى لا ينكي بكسر الكاف وسكون التحتانية ، وهو أوجه لأن المهموز إنما هـو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية ، لكن قال في " العين " نكأت لغة في نكيت ، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده ، نكأ العدو نكاية أصاب منه ، ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم ، فظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ، ثم قال : ونكأت القرحة بالهمز .
قوله ( ولكنها قد تكسر السن ) أي الرمية ، وأطلق السن فيشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره .
قوله ( لا أكلمك كذا وكذا ) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر " لا أكلمك كلمة كذا وكذا " وكلمة بالنصب والتنوين ، كذا وكذا أبهم الزمان ، ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم " لا أكلمك أبدا " وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب ، وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النهي عن ذلك ، نعم قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكله ، ومن ثم اختلف في جوازه فصرح مجلي في " الذخائر " بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام ، وجزم النووي له لأنه طريق إلى الاصطياد ، والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع ، وإن كان عكسه جاز ولا سيما إن كان المرمى مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا ، وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمي البندقة في القرى والأمصار ، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة ، فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم