عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح الباري شرح صحيح البخاري
كتاب الذبائح والصيد
باب آنية المجوس والميتة
فهرس الكتاب
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
صفحة
538
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
باب آنية
المجوس
والميتة
5177 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063
أبو عاصم
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784
حيوة بن شريح
قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15884
ربيعة بن يزيد الدمشقي
قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11811
أبو إدريس الخولاني
قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=1500
أبو ثعلبة الخشني
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=655072
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض
أهل الكتاب
فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أما ما ذكرت أنك بأرض
أهل كتاب
فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا
وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله
عرض الحاشية
[
ص:
538 ]
قوله ( باب
آنية المجوس
) قال
ابن التين
: كذا ترجم وأتى بحديث
أبي ثعلبة
وفيه ذكر
أهل الكتاب
فلعله يرى أنهم أهل كتاب ، وقال
ابن المنير
: ترجم للمجوس والأحاديث في
أهل الكتاب
لأنه بنى على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال
الكرماني
: أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر ، أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على
المجوس
، فعند
الترمذي
من طريق أخرى عن
أبي ثعلبة
nindex.php?page=hadith&LINKID=846262
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور
المجوس
، فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها
وفي لفظ من وجه آخر عن
أبى ثعلبة
"
nindex.php?page=hadith&LINKID=846263
قلت إنا نمر بهذا
اليهود
والنصارى
والمجوس
فلا تجد غير آنيتهم ،
الحديث ، وهذه طريقة يكثر منها
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه .
والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية
أهل الكتاب
لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم
كأهل الكتاب
فلا إشكال ، أو لا تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرقون قد تنجست بملاقاة الميتة ،
فأهل الكتاب
كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها ، ويؤيد الثاني ما أخرجه
أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=13863
والبزار
عن
جابر
nindex.php?page=hadith&LINKID=846264
" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا "
لفظ
أبي داود
، وفي رواية
البزار
"
nindex.php?page=hadith&LINKID=846265
فنغسلها ونأكل فيها
" .
قوله ( والميتة ) قال
ابن المنير
: نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة فكانت ميتة ، ولذلك أمر بغسل الآنية منها .
ثم أورد حديث
أبي ثعلبة
عن
أبي عاصم
عاليا وساقه على لفظه ، وقد تقدم شرحه قبل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة