قوله ( باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ) كذا للأكثر بالواو nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني بالراء بدل الواو وكذا هـو عند النسفي ولكل وجه .
قوله ( أسامة بن حفص المدني ) هو شيخ لم يزد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ في تعريفه على ما في هذا الإسناد ، وذكر غيره أنه روى عنه أيضا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة بالقاف والمثناة مصغر ، ولم يحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأسامة هذا لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره كما سأبينه .
قوله ( تابعه علي عن الدراوردي ) هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد ، وإنما يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المتابعات ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الدراوردي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة مرفوعا كما رواه أسامة بن حفص ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد عن الدراوردي به .
قوله ( وتابعه أبو خالد والطفاوي ) يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في رفعه أيضا ، فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد - وهو سليمان بن حبان الأحمر - فقد وصلها عنه المصنف في كتاب التوحيد وقال عقبه " وتابعه محمد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي وأسامة بن حفص " وأما رواية الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في كتاب البيوع ، وخالفهم مالك فرواه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " : رواه عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلا عن هشام ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام ، وهو أشبه بالصواب ، وذكر أيضا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا . قلت : رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه ورواية النضر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورواية محاضر عند أبي داود ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن هشام مرسلا .
ويستفاد من صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين : أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله ، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة ، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها ، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله . ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه .
قوله ( أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على تعيينهم ، ووقع في رواية مالك " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ ص: 551 ] قوله ( إن قوما يأتوننا بلحم ) في رواية أبي خالد " يأتونا بلحمان " وفي رواية النضر بن شميل عن هشام عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " إن ناسا من الأعراب " وفي رواية مالك " من البادية " .
قوله ( لا ندري أذكر اسم الله عليه ) كذا هـنا بضم الذال على البناء للمجهول ، وفي رواية الطفاوي الماضية في البيوع " اذكروا " وفي رواية أبي خالد " لا ندري يذكرون " زاد أبو داود في روايته " أم لم يذكروا ، أفنأكل منها " ؟ .
قوله ( سموا عليه أنتم وكلوا ) في رواية الطفاوي " سموا الله " وفي رواية النضر وأبي خالد " اذكروا اسم الله " زاد أبو خالد " أنتم " .
قوله ( قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر ) وفي لفظ " حديث عهدهم " وهي جملة اسمية قدم خبرها ووقعت صفة لقوله " أقواما " ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الخبر الأول وهو قوله " يأتوننا بلحم " .
قوله " بالكفر " وفي لفظ " بكفر " وفي رواية أبي خالد " بشرك " وفي رواية أبي داود " بجاهلية " زاد مالك في آخره " وذلك في أول الإسلام " وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف ، وفي الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل ، وأيضا فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة ، وأن الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة ، وزاد ابن عيينة في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503750اجتهدوا أيمانهم وكلوا " أي حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا ، وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث ، وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة ، نعم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503751اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها " ورجاله ثقات .
nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي في " المشكل " : " nindex.php?page=hadith&LINKID=846284سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم ، قال : انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه ، وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه ، وما كان ربك نسيا ، اذكروا اسم الله عليه " قال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب ، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال ، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا ، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض ، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلك ، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان ، وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل ، فعرفهم بأصل الحل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل ، وبذلك جزم النووي ، قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها ، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى .
ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية ، وكذا الأخير جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى ، لأن المسلم لا يظن به [ ص: 552 ] في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ، وعكس هذا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه ، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا ، وهذا هـو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه " فسموا أنتم وكلوا " كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا ، وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي . ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا .
" تكملة " :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في " الإحياء " في مراتب الشبهات : المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه . هو ما يقوى فيه دليل المخالف ، فمنه التورع عن أكل متروك التسمية ، فإن الآية ظاهرة في الإيجاب ، والأخبار متواترة بالأمر بها ، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=846285المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم " احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر ، واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهر ، وهذا الاحتمال الثاني أولى والله أعلم .
قلت : الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه ، قال : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ، وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846286ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر " قلت : الصلت يقال له السدوسي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وهو مرسل جيد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ، لكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول " باب التسمية على الذبيحة " واختلف في رفعه ووقفه ، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوي ، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعلم .