باب النحر والذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس
5191 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=655086نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه
قوله ( باب النحر والذبح ) في رواية أبي ذر " والذبائح " بصيغة الجمع ، وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر فالنحر في الإبل خاصة ، وأما غير الإبل فيذبح ، وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها . وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر ، وفي الشاة ونحوها الذبح ، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها ، واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم .
قوله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مقطعا ، وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق الذي في الأخدع ، وهما عرقان متقابلان ، قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان بالحلقوم ، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر ، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى [ ص: 557 ] الأنواع كلها ، هكذا اقتصر عليه بعض الشراح ، وبقي وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا تغليبا ، فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم : إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية ، وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب ، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ ، فإن قطع أقل فلا خير فيها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا ، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء ، وعن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط ، واحتج له بما في حديث رافع " ما أنهر الدم " وإنهاره إجراؤه ، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم ، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار ، كذا قال .
وقوله " فأخبرني نافع " القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وقوله " النخع " بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم ، والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب ، يقال له خيط الرقبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح ، أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو عبيد في " الغريب " عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة ، ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع ، يقال فرست الشاة ونخعتها ، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة ، قال : ويقال أيضا هـو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا ، نهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك . قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال ، وأما الفرس فيقال هو الكسر ، وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد . ويبين ذلك أن في الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503755ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق " قلت يعني في حديث عمر المذكور ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عمر .
قوله ( وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة ، وهذا إسناد صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله ، وجاء مرفوعا من وجه واه . واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر ، وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3503756قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ، قال لو طعنت في فخذها لأجزأك لكن من قواه حمله على الوحش والمتوحش .
قوله ( وقال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس ) أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز " سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ، فأمر ابن عمر بأكلها " وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح " أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال ذكاة وحية بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة أي سريعة ، منسوبة إلى الوحاء وهو الإسراع والعجلة . وأما أثر أنس [ ص: 558 ] فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس " أن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسها ، فأرادوا طرحها ، فأمرهم أنس بأكلها .
ثم ذكر المصنف في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أكل الفرس ، أورده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة موصولا بلفظ " نحرنا " وقال في آخره " تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر " ، وأورده أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة وهو ابن سليمان عن هشام بلفظ " ذبحنا " ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة به وقال " نحرنا " . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ " نحرنا " ، وأخرجها مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير " حدثنا أبي nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ثلاثتهم عن هشام " بلفظ " نحرنا " ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري جميعا عن هشام بلفظ " نحرنا " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قال همام nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر عن هشام بلفظ " نحرنا " .
واختلف على حماد بن زيد وابن عيينة فقال أكثر أصحابهما " نحرنا " وقال بعضهم " ذبحنا " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل عن الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب بن خالد ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ " ذبحنا " ومن رواية أبي معاوية عن هشام " انتحرنا " وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي أسامة ولم يسق لفظه ، وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ " نحرنا " وهذا الاختلاف كله عن هشام ، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ - " ذبحنا " وتارة بلفظ " نحرنا " ، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى ، وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هـو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن رجح أحد الطريقين ، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشراح فبعيد ، لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين ، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج ، وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا : يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان ، فمرة نحروها ومرة ذبحوها : ثم قال : ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح ، كذا قال والله أعلم