5210 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655104أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري
قوله ( تابعه يونس ومعمر وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون عن الزهري ) تقدم بيان من وصل أحاديثهم في الباب قبله ، إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبا ، قال الترمذي : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وعن بعضهم لا يحرم ، وحكى ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : المشهور عنه الكراهة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلف فيه على ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف ، وهو قول الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، واحتجوا بعموم قل لا أجد ، والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة . ثم ذكر نحوه ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك ، فليس فيها نفي ما سيأتي ، وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما أي من المذكورات إلا الميتة منها والدم المسفوح ، ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجسا ، ونقل إمام الحرمين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة لأنه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها ، وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع ، فكأن الغرض من الآية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق ، فكأنه قيل لا حرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد عليهم ، وحكى القرطبي عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ، ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ، ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم إلى غير ذلك مما سبق للرد عليهم ، وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة .
واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل : إنه ما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب ، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ومن تبعهما ، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها ، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ولكن سنده ضعيف .