[ ص: 575 ] قوله ( باب جلود الميتة ) زاد في البيوع " قبل أن تدبغ " فقيده هناك بالدباغ وأطلق هنا ، فيحمل مطلقه على مقيده .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ) هو ابن كيسان .
قوله ( مر بشاة ) كذا للأكثر عن الزهري ، وزاد في بعض الرواة عن الزهري " عن ابن عباس عن ميمونة " أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة ، والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة ، نعم أخرج مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس " أن ميمونة أخبرته " .
قوله ( قالوا إنها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل .
قوله ( قال إنما حرم أكلها ) قال ابن أبي جمرة : فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره ، كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين له وجه التحريم . ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة ، لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال ، فخصت السنة ذلك بالأكل ، وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم " إنها ميتة " واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ ، وهي حجة الجمهور ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده ، ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر ، وهي رواية عن مالك ، وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503797إذا دبغ الإهاب فقد طهر " ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من هذا الوجه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503798أيما إهاب دبغ فقد طهر " وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها ، فأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من هذا الوجه باللفظ المذكور ، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=3503799سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : دباغه طهوره وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13863للبزار من وجه آخر قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503800دباغ الأديم طهوره " وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة ، ولكن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس ، وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ، ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة ، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك [ ص: 576 ] الدباغ ، وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة ، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة والله أعلم . وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503801أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والأربعة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحسنه الترمذي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد ولأبي داود " قبل موته بشهر " قال الترمذي : كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا آخر الأمر ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، وكذا قال الخلال نحوه .
ورد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال : سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب ، وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود ، وبعضهم بكونه كتابا وليس بعلة قادحة ; وبعضهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه " انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إلي فأخبروني " فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضا ، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج ، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك ، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة nindex.php?page=showalam&ids=15409كالنضر بن شميل ، وهذه طريقة ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان ، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره " وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان nindex.php?page=showalam&ids=4939لعبد الله بن عكيم سنة ، وهو كلام باطل فإنه كان رجلا " .