[ ص: 27 ] " 880 " قوله : ( باب ) بالتنوين وقت الظهر ) أي ابتداؤه عند الزوال ) أي زوال الشمس ، وهو ميلها إلى جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت كما سيأتي . ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا ، انتهى . والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك .
قوله ( وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصنف في " باب وقت المغرب " بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=842018كان يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار ، قيل سميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون .
حديث أنس تقدم في العلم في " باب من برك على ركبتيه " بهذا الإسناد لكن باختصار ، وسيأتي الكلام على فوائده مستوعبا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام .
قوله : ( زاغت ) أي مالت ، وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " والغرض منه هنا صدر الحديث وهو قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=842019خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر ، إذ لم ينقل أنه صلى قبله ، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع ، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه .
قوله : ( في عرض هذا الحائط ) بضم العين ، أي جانبه أو وسطه .
قوله : ( فلم أر كالخير والشر ) أي المرئي في ذلك المقام .