صفحة جزء
باب وقت الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة

515 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كالخير والشر
[ ص: 27 ] " 880 " قوله : ( باب ) بالتنوين وقت الظهر ) أي ابتداؤه عند الزوال ) أي زوال الشمس ، وهو ميلها إلى جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت كما سيأتي . ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا ، انتهى . والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك .

قوله ( وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصنف في " باب وقت المغرب " بلفظ كان يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار ، قيل سميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون .

حديث أنس تقدم في العلم في " باب من برك على ركبتيه " بهذا الإسناد لكن باختصار ، وسيأتي الكلام على فوائده مستوعبا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام .

قوله : ( زاغت ) أي مالت ، وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " والغرض منه هنا صدر الحديث وهو قوله خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر ، إذ لم ينقل أنه صلى قبله ، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع ، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأتي في بابه .

قوله : ( في عرض هذا الحائط ) بضم العين ، أي جانبه أو وسطه .

قوله : ( فلم أر كالخير والشر ) أي المرئي في ذلك المقام .

التالي السابق


الخدمات العلمية