ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج ، وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله ، ومضى في " باب ذبيحة المرأة " بحث في خصوص هذه الترجمة ، وقوله في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب " أنهر " بالهمز ، وقد ألزمه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها . وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين ، والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية ، وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم ، والذي رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا . وقال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد ، وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد .