قوله : ( باب من ذبح ضحية غيره ) أراد بهذه الترجمة بيان أن التي قبلها ليست للاشتراط .
قوله : ( وأعان رجل ابن عمر في بدنته ) أي عند ذبحها ، وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال " رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وهي باركة معقولة ، ورجل يمسك بحبل في رأسها nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يطعن " . قال ابن المنير : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة ، وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار nindex.php?page=hadith&LINKID=846417أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضجع أضحيته فقال : أعني على أضحيتي . فأعانه ورجاله ثقات .
قوله : ( وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع " أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن " وسنده صحيح ، قال ابن التين : فيه جواز ذبيحة المرأة ، ونقل محمد عن مالك كراهته . قلت : وقد سبق في الذبائح مبينا . وهذا [ ص: 22 ] الأثر مباين للترجمة ، فيحتمل أن يكون محله في الترجمة التي قبلها أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضحي ، وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها .