قوله : ( ومن لم يذبح فليذبح ) في رواية أبي عوانة nindex.php?page=hadith&LINKID=846420ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله " وفي رواية لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=846421فليذبح بسم الله أي فليذبح قائلا بسم الله أو مسميا ، والمجرور متعلق بمحذوف ، وهو حال من الضمير في قوله فليذبح وهذا أولى ما حمل عليه الحديث وصححه النووي ، ويؤيده ما تقدم في حديث أنس وسمى وكبر وقال عياض : يحتمل أن يكون معناه فليذبح لله ، والباء تجيء بمعنى اللام ، ويحتمل أن يكون معناه بتسمية الله ، ويحتمل أن يكون معناه متبركا باسمه كما يقال سر على بركة الله ، ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة الله . قال : وأما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأنه اسمه على كل شيء فضعيف . قلت : ويحتمل وجها خامسا أن يكون معنى قوله بسم الله مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ ، لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك ، كما يقال للمستأذن بسم الله أي ادخل ، وقد استدل بهذا الأمر في قوله فليذبح مكانها أخرى من قال بوجوب الأضحية ، قال ابن دقيق العيد : صيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلي ، وقد جاءت لتأسيس قاعدة ، وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر ، فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقي التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية ، فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح ، وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقا ، لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر للندب . واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته ، لأن قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=846422من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد ، أي فلا يعتد بما ذبحه . قال ابن دقيق العيد : وهذا استدلال غير مستقيم ، لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . الحديث الثالث