قوله : ( باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ) ذكر فيه حديث عائشة ، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج . أحمد بن محمد شيخه هو المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل هو ابن أبي خالد . وقوله فيه " إن رجلا يبعث بالهدي " هو زياد بن أبي سفيان ، وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره . وقوله : " فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب " أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك . واستدل الداودي بقولها " هديه " على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=846427إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن [ ص: 26 ] يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا . قال ابن التين : ولا يحتاج إلى ذلك ، لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه ، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر . ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي ، وقد استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة . قال : والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قلت : هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة ، فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضا ، فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم ، والله أعلم .