صفحة جزء
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

5247 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة لحوم الهدي
قوله : ( باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ) أي من غير تقييد بثلث ولا نصف ( وما يتزود منها ) أي للسفر وفي الحضر . وبيان التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب . فيه أحاديث : الأول حديث جابر .

قوله : ( لحوم الأضاحي ) تقدم البحث في قوله إلى المدينة في باب ما كان السلف يدخرون من كتاب الأطعمة .

قوله : ( وقال غير مرة لحوم الهدي ) فاعل " قال " هو سفيان بن عيينة ، وقائل ذلك الراوي عنه علي بن عبد الله وهو ابن المديني بين أن سفيان كان تارة يقول لحوم الأضاحي ومرارا يقول لحوم الهدي ، ووقع في رواية الكشميهني هنا " وقال غيره " وهو تصحيف . وقد تقدم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان " لحوم الهدي " . الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية