قوله : ( باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ) أي من غير تقييد بثلث ولا نصف ( وما يتزود منها ) أي للسفر وفي الحضر . وبيان التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب . فيه أحاديث : الأول حديث جابر .
قوله : ( لحوم الأضاحي ) تقدم البحث في قوله إلى المدينة في باب ما كان السلف يدخرون من كتاب الأطعمة .
قوله : ( وقال غير مرة لحوم الهدي ) فاعل " قال " هو سفيان بن عيينة ، وقائل ذلك الراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله وهو ابن المديني بين أن سفيان كان تارة يقول لحوم الأضاحي ومرارا يقول لحوم الهدي ، ووقع في رواية الكشميهني هنا " وقال غيره " وهو تصحيف . وقد تقدم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان " لحوم الهدي " . الثاني .