5257 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14106الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك هو ابن مغول عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655151لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء
قوله : ( باب الخمر من العنب وغيره ) كذا في شرح ابن بطال ، ولم أر لفظ " وغيره " في شيء من نسخ الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه . قال ابن المنير : غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرد على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة ، وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة ، قال : لكن في استدلاله بقول ابن عمر - يعني الذي أورده في الباب " حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء " - على أن الأنبذة التي كانت يومئذ تسمى خمرا نظر ، بل هو بأن يدل على أن الخمر من العنب خاصة أجدر ، لأنه قال : وما منها بالمدينة شيء - يعني الخمر - وقد كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حينئذ بالمدينة ، فدل على أن الأنبذة ليست خمرا ، إلا أن يقال إن كلام ابن عمر يتنزل على جواب قول من قال لا خمر إلا من العنب ، فيقال : قد حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شيء ، بل كان الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البسر والتمر ونحو ذلك ، وفهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك كله ، ولولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها . قلت : ويحتمل أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق على ما يتخذ من عصير العنب ، ويطلق على نبيذ البسر والتمر ، ويطلق على ما يتخذ من العسل ، فعقد لكل واحد منها بابا ، ولم يرد حصر التسمية في العنب ، بدليل ما أورده بعده . ويحتمل أن يريد بالترجمة الأولى الحقيقة وبما عداها المجاز ، والأول أظهر من تصرفه . وحاصله أنه أراد بيان الأشياء التي وردت فيها الأخبار على شرطه لما يتخذ منه الخمر ، فبدأ بالعنب لكونه المتفق عليه ، ثم أردفه بالبسر والتمر ، والحديث الذي أورده فيه عن أنس ظاهر في المراد جدا ، ثم ثلث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالتمر والبسر ، ثم أتى بترجمة عامة لذلك وغيره وهي " الخمر ما خامر العقل " والله أعلم . وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=846456الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة أو أنه ليس المراد به الحصر فيهما ، والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة ، وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائله . وحكى أبو جعفر [ ص: 39 ] النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام ، قال : وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه ، ولو كان مستند الخلاف واهيا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " اختلاف العلماء " عن أبي حنيفة : الخمر حرام قليلها وكثيرها ، والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر ، والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان ، وإنما يحرم منه القدر الذي يسكر . وعن أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب والتمر ، قال : وكذا حكاه محمد عن أبي حنيفة . وعن محمد : ما أسكر كثيره فأحب إلي أن لا أشربه ولا أحرمه . وقال الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلي ، ونقيع العسل لا بأس به .
قوله : ( حدثني الحسن بن صباح ) هو البزار آخره راء ، ومحمد بن سابق من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد يحدث عنه بواسطة كهذا .
قوله : ( حدثنا مالك هو ابن مغول ) كان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حدث به فقال " حدثنا مالك " ولم ينسبه فنسبه هو لئلا يلتبس nindex.php?page=showalam&ids=16867بمالك بن أنس ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي الحديث المذكور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق فقال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول " .
قوله : ( وما بالمدينة منها شيء ) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم ، أو أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فأطلق النفي ، كما يقال فلان ليس بشيء مبالغة ، ويؤيده قول أنس المذكور في الباب " وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا " ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر وما بالمدينة منها شيء أي يعصر ، وقد تقدم في تفسير المائدة من وجه آخر عن ابن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=846457نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب " وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إليها . وأما قول عمر في ثالث أحاديث الباب " nindex.php?page=hadith&LINKID=846458نزل تحريم الخمر وهي من خمسة " فمعناه أنها كانت حينئذ تصنع من الخمسة المذكورة في البلاد ، لا في خصوص المدينة كما سيأتي تقريره بعد بابين مع شرحه .