قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ) هو ابن عبيد البصري .
قوله : ( وعامة خمرنا البسر والتمر ) أي النبيذ الذي يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ من البسر والتمر ، قال الكرماني : قوله : " البسر والتمر " مجاز عن الشراب الذي يصنع منهما ، وهو عكس إني أراني أعصر خمرا أو فيه حذف تقديره عامة أصل خمرنا أو مادته ، وسيأتي في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أنس قال : " إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر " وتقرير الحذف فيه ظاهر . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=846459الزبيب والتمر هو الخمر وسنده صحيح ، وظاهره الحصر لكن المراد المبالغة ، وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودا كما تقرر في حديث أنس ، وقيل : مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب ، وقيل : مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر ، وهذا أظهر والله أعلم .