باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي
5270 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655163نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا وقال nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بهذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية
قوله : ( باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي ) ذكر فيه خمسة أحاديث .
أولها حديث جابر وهو عام في الرخصة ، ثانيها حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت ، ثالثها حديث علي في النهي عن الدباء والمزفت ، رابعها حديث عائشة مثله ، خامسها حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر . وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى ، وهي مسألة خلاف : فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وابن حبيب من المالكية : يكره ذلك ولا يحرم وقال سائر الكوفيين : يباح ، وعن أحمد روايتان . وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك وهو قوله " لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر " وعن ابن عباس " لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل " وأسند النهي عن جماعة من الصحابة . وقال ابن بطال : النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة . فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال : " انتبذوا . وكل مسكر حرام " وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة ، كالنهي عن الجلوس في الطرقات ، فلما قالوا لا بد لنا منها قال فأعطوا الطريق حقها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق ، منهم ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق ، قال : والأول أصح ، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا ، فلما اشتهر التحريم أبيح الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر ، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة ، واستمر ما عداها على المنع ، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=846519نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا قال وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم ، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم الظروف كلها . الحديث الأول .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر .
قوله : ( عن سالم ) وقع مفسرا في الطريق التي بعدها أنه ابن أبي الجعد . والظروف بظاء مشالة معجمة جمع ظرف بفتح أوله وهو الوعاء .
قوله : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف ) في رواية مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=846520 " نهى عن الدباء والمزفت " وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أورد عقب حديث جابر أحاديث [ ص: 61 ] عبد الله بن عمرو وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة الدالة على ذلك .
قوله : ( فلا إذا ) جواب وجزاء ، أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها . وحاصله أن النهي كان ورد على تقدير عدم الاحتياج ، أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك المسألة مفوضا لرأيه - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه احتمالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة في أنه كان يحكم بالاجتهاد .
قوله : ( وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة ) هو ابن خياط بمعجمة ثم تحتانية ثقيلة وهو من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد هو القطان . الحديث الثاني .