قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ) هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
قوله : ( عن سليمان ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا سليمان الأحول " وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي كذلك .
قوله : ( عن أبي عياض العنسي ) بالنون ، وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف ضاد معجمة واسمه nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود ، وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذي في رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكأنه تبع ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " الكنى " أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي ، ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض . ثم روى عن معاوية بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال لي علي - يعني ابن المديني - إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال غيره nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ويقال كنية nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن . قلت : أورد nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم أبو أحمد في " الكنى " محصل ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وذكر أنه سمع عمر ومعاوية ، وأنه روى عنه مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم ، وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا : لو جلست إلينا أبا عياض . ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية . وروى أحمد في الزهد أن عمر أثنى على أبي عياض . وذكره أبو موسى في " ذيل الصحابة " وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=12510لابن أبي عاصم ، وأظنه ذكره لإدراكه ولكن لا تثبت له صحبة . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات . وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياض الذي يروي عنه مجاهد أنه nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود وأنه شامي ، وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو كوفي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ثقات التابعين وقال : إنه يروي عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهم ، روى عنه أهل الكوفة . وإنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبها ، وخلط ترجمة بترجمة ، وأنه صغر اسمه فقال : عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب عبادة بن الصامت ، والذي يظهر لي أنه غيره ; فإن كان كذلك فما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وإن كان كما قال المزي فإن له عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أم حرام بنت [ ص: 62 ] ملحان ، وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16699عمرو بن الأسود أيضا ، وقد فرق nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض وبين عمير بن الأسود الذي يروي عن عبادة بن الصامت وقال كل منهما عمير بالتصغير ، فإن كان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير ، ولكنه آخر غير صاحب عبادة . والله أعلم .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص ، كذا في جميع نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووقع في بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين ، وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني .
قوله ( لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأسقية ) كذا وقع في هذه الرواية . وقد تفطن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث " حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية " وهذا هو الراجح ، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي في مسنديهما nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيرهم ، وقال عياض : ذكر " الأسقية " وهم من الراوي ، وإنما هو عن " الأوعية " لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه قط عن الأسقية وإنما نهى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية ، فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر ; وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء وغيرها ، قالوا : ففيم نشرب ؟ قال : في أسقية الأدم . قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية ، فسقط من الرواية شيء انتهى . وسبقه إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فقال في " الجمع " : لعله نقص من لفظ المتن ، وكان في الأصل لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية . وقال ابن التين : معناه لما نهى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيب ، والذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أقرب ، وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه سقط على الراوي . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون لما نهى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال : ومجيء " عن " سببية شائع ، مثل يسمنون عن الأكل أي بسبب الأكل ، ومنه فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها . قلت : ولا يخفى ما فيه . ويظهر لي أن لا غلط ولا سقط ، وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز ، فقوله " نهى عن الأسقية " بمعنى الأوعية ، لأن المراد بالأوعية ، الأوعية التي يستقى منها ، واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف . وقال ابن السكيت : السقاء يكون للبن والماء والوطب بالواو للبن خاصة ، والنحي بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماء ، وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ما صنع سفيان ، فكأنه كان يرى استواء اللفظين ، فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذا ، ومن ثم لم يعدها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهما .
قوله : ( فرخص لهم في الجر غير المزفت ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر " فأرخص " وهي لغة ، يقال أرخص ورخص . وفي رواية ابن أبي شيبة " فأذن لهم في شيء منه " وفي هذا دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة ، بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء فلما شكوا رخص لهم في بعض الأوعية دون بعض ; ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة ، لكن يفتقر من قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرا عن حديث عبد الله بن عمرو هذا .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو الجعفي ، وليس هو nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة وإن كان هو أيضا عبد الله بن محمد . لأن قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا يشعر بأن سياقه مثل سياق nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني إلا في اللفظة التي اختلفا فيها ، وسياق ابن أبي شيبة لا يشبه سياق علي .
[ ص: 63 ] قوله : ( بهذا ) أي بهذا الإسناد إلى علي والمتن ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال : بإسناده مثله ،
قوله : ( عن الأوعية ) فيه حذف تقديره : نهى عن الانتباذ في الأوعية ، وقد بين ذلك في رواية زياد بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=846524 " لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير " والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه . وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تغير وصار مسكرا شق الجلد ، فلما لم يشقه فهو غير مسكر ، بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم به ، وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته ، لأن التي نهي عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها ، بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير ، ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع ، يفيد أن لا تشربوا المسكر ، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا ، فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب ، مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك .
قوله : ( فقالوا لا بد لنا ) في رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابي . الحديث الثالث .