باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ورأى عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبو جحيفة على النصف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته
قوله : ( باب الباذق ) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة ، ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذال ، وسئل عن فتحها فقال : ما وقفنا عليه . قال : وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ . وقال ابن التين : هو فارسي معرب . وقال الجواليقي : أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل . وقال ابن قرقول : الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر ، أو إذا طبخ بعد أن اشتد . وذكر ابن سيده في " المحكم " أنه من أسماء الخمر ، وأغرب الداودي فقال : إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر ، وكلام من أعرف منه بذلك يخالفه ، ويقال للباذق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه ، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه ، وتسميه العجم مينختج بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم ، ومنهم من يضم المثناة ، وروايته في مصنف ابن أبي شيبة بدال بدل المثناة وبحذف الميم والياء من أوله .
قوله : ( ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ) كأنه أخذه من قول عمر " فإن كان يسكر جلدته " مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث ، فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلا ، وأما قوله " من الأشربة " فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب . وقد سبق جمع طرق حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=846455كل مسكر حرام في " باب الخمر من العسل " .
قوله : ( ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ) أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان ، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار ، فأما أثر عمر فأخرجه مالك في " الموطأ " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها ، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب ، فقال عمر : اشربوا العسل ، قالوا ما يصلحنا العسل ، فقال رجال من أهل الأرض : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث ، فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط ، فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه . وقال عمر : اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال : " كتب عمر إلى عمار : أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل ، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان : ثلث بريحه وثلث ببغيه . فمر من قبلك أن يشربوه " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي قال " كتب عمر : اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه ، فإن للشيطان اثنين ولكم واحد " وهذه أسانيد صحيحة ، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر فمتى أسكر لم يحل ، وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن سيرين في قصة نوح عليه السلام قال [ ص: 66 ] " لما ركب السفينة فقد الحبلة قوله " الحبلة " بفتح الحاء وسكون الباء هي الكرمة فقال له الملك : إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان ، فقال له الملك : إنه شريكك فيها فأحسن الشركة ، قال : له النصف . قال : أحسن . قال : له الثلثان ولي الثلث . قال : أحسنت وأنت محسان أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا ، وما طبخ على الثلث فهو لك ولذريتك ، وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان " وأخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره . ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : أنس بن مالك لم يدرك نوحا فيكون منقطعا ، وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة وهو ابن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم الكجي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس " أن أبا عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه " والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به ، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر . وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنهما ، وعلي وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ، ومن الفقهاء الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والجمهور ، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر ، وكرهه طائفة تورعا .
قوله : ( وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ) أما أثر البراء فأخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف ، أي إذا طبخ فصار على النصف . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : رأيت أبا جحيفة ، فذكر مثله . ووافق البراء وأبو جحيفة وجرير وأنس ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية وشريح ، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . وقال أبو عبيدة في " الأشربة " : بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام ، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا ، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك . ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك ، بل قال : إنه شاهد منه ما يصير ربا خاثرا لا يسكر . ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك السكر عنه ، قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ . وقد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=846528 " أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عطاء عنه وقال : إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء . وأخرج أيضا من طريق طاوس قال : هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب .
قوله : ( وقال ابن عباس : اشرب العصير ما دام طريا ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال " كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل يسأله عن العصير . فقال : اشربه ما كان طريا . قال : إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء ، قال : أكنت شاربه قبل أن تطبخه ؟ قال : لا . قال : فإن النار لا تحل شيئا قد حرم " وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية ، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر ، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر ، والجمهور على خلافه ، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم ، وأخرج ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ما لم يتغير وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدأ فيه التغير يمتنع ، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان ، وبهذا قال أبو يوسف ، وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ في [ ص: 67 ] الهدو بعد الغليان ، وقيل إذا سكن غليانه . وقال أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد . فإذا غلى وقذف بالزبد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : يمتنع إذا صار مسكرا شرب قليله وكثيره سواء غلى أم لم يغل ، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك ، وهو مراد من قال : حد منع شربه أن يتغير والله أعلم .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) هو ابن الخطاب ( وجدت من عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن عمر .
قوله ( ريح شراب ، وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته ) وصله مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه أخبره " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شراب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته . فجلده عمر الحد تاما " وسنده صحيح . وفي السياق حذف تقديره : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول " قام عمر على المنبر فقال : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم " قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال " فرأيت عمر يجلدهم " وهذا الأثر يؤيد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار ، فإن بلغه لم يحل عنده ، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلا أو كثيرا ، وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر ، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل ، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل ، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل ، ويحتمل أن يكون سأل ابنه فاعترف بأنه شرب كذا فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر ، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر ، وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري " عن السائب شهدت عمر صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال . إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب ، وإني سألته عنه فزعم أنه الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته . قال : فشهدته بعد ذلك يجلده " . قلت : وهذا السياق يوضح أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج التي أخرجها عبد الرزاق أيضا عن الزهري من هذه القصة ، ولفظه " عن السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب . فجلده الحد تاما " فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه ، وليس كذلك لما تبين من رواية معمر . وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب " أن عمر كان يضرب في الريح " فإنها أشد اختصارا وأعظم لبسا ، وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على أن الذي نقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده ، ووجه الدلالة أنه عمم وجوب الحد بشرب المسكر ولم يستفصل منه هل شرب منه قليلا أو كثيرا ، فدل على أن ذلك النبيذ الذي قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلا ، واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة ، وقد مضى في فضائل القرآن النقل عن ابن مسعود أنه عمل به ، ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك مثله ، قال مالك : إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم تابا أنه ريح خمر وجب الحد ، وخالف ذلك الجمهور فقالوا : لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة الشرب ، لأن الروائح قد تتفق ، والحد لا يقام مع الشبهة ، وليس في قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة ، بل ظاهر سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو البينة ، لأنه لم يجلدهم حتى سأل . وفي قول عمر [ ص: 68 ] " اللهم لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم " رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربه ، لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر ، فإن بقية أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل ، بخلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري .
قوله : ( عن أبي الجويرية ) بالجيم مصغرا اسمه حطان ، وقد تقدم شرح حاله في سورة المائدة ، ووقع في رواية عبد الرزاق عن الثوري " حدثني أبو الجورية " .
قوله : ( سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق ، ما أسكر فهو حرام ) قال المهلب : أي سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق ، قال ابن بطال يعني بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=846455كل مسكر حرام والباذق شراب العسل ، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها ، وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر ، قال : وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال ، فحسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبرة بالتسمية . وقال ابن التين : يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت : وسياق قصة عمر الأولى يؤيد ذلك . وقال أبو الليث السمرقندي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لأن شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشربها ، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا ، وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام ، وثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=846455كل مسكر حرام " ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر . قلت : وقد سبق إلى نحو هذا بعض قدماء الشعراء في أول المائة الثالثة فقال يعرض ببعض من كان يفتي بإباحة المطبوخ :
وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان