باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام
5278 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=262وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا
قوله : ( باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ) قال ابن بطال : قوله " إذا كان مسكرا " خطأ ، لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما ، لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به ، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا ، بل لأنهما يسكران مآلا فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما . قال الكرماني : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون على سبيل المجاز ، وهو استعمال مشهور . وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار ، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس ، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا ، ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر ، حتى قال أنس " وإنا لنعدها يومئذ الخمر " فدل على أنه كان مسكرا . قال : وأما قوله " وأن لا يجعل إدامين في إدام " فيطابق حديث جابر nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة ، إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا وإما الإسراف والشره ، والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر . قلت : والذي يظهر لي أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين : أحدهما حمل الخليط على المخلوط ، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد ، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد ، فيخلطان ليصيرا خلا ، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل ، وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف . ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف ، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين . ويؤيد الثاني قوله في الترجمة " وأن لا يجعل إدامين في إدام " وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني ، وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر كما تقدم في الأطعمة ، قالوا : فإذا ورد النهي عن القران بين التمرين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين ؟ ولهذا عبر المصنف بقوله " من رأى " ولم يجزم بالحكم . وقد نصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين [ ص: 70 ] على منع السرف فقال : كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش . وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين ، وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر ، فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي ، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه ، لأنه لو فهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره .
ثم أورد المصنف حديث أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب ، وفيه أنه سقاه خليط بسر وتمر ، فدل على : أن المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر بالتمر ونحو ذلك ، لأن ذلك عادة يقتضي إسراع الإسكار بخلاف المنفردين ، ولا يمكن حمل حديث أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول ، وحمل علة النهي لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف ، لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مثلا ، وبين رطل من زبيب صرف ، بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب ، وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة ، ولم يفرق بين قليل وكثير ، فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " اختلاف العلماء " عن الليث قال : لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا ، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعا ثم يشربان لأن أحدهما يشتد به صاحبه .
قوله : ( وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا ) أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة ، لأنه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعنا ، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=846531 " نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب ، وأن ذلك كان عامة خمرهم يومئذ " ، وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ الترجمة والله أعلم . وقوله في الإسناد الأول " حدثنا مسلم " وقع في رواية النسفي " حدثنا مسلم بن إبراهيم " nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي .