5283 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=12027وأبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655176جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح يذكر أراه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12027أبو سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
قوله : ( عن أبي صالح وأبي سفيان ) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر ، ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، وعن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو شاذ والمحفوظ عن جابر .
قوله : ( من النقيع ) بالنون ، قيل هو الموضع الذي حمي لرعي النعم وقيل : غيره ، وقد تقدم في كتاب الجمعة ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد ; وكان واديا يجتمع فيه الماء ، والماء الناقع هو المجتمع ، وقيل : كانت تعمل فيه الآنية ، وقيل : هو الباع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وعن الخليل : الوادي يكون فيه الشجر ، وقال ابن التين : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن يعني القابسي بالموحدة ، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص ، وهو تصحيف ، فإن البقيع مقبرة بالمدينة ، وقال القرطبي : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا من المدينة .
قوله : ( ألا ) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا . وقوله : خمرته بخاء معجمة وتشديد الميم أي غطيته ، ومنه خمار المرأة لأنه يسترها .
قوله : ( تعرض ) بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي ، وهو رواية الجمهور ، وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه بالعرض ، والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل من إن يعرض عليه شيئا . وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه ، وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في " باب في تغطية الإناء " بعد أبواب .