قوله : ( باب من شرب وهو واقف على بعيره ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا حجة في هذا على الشرب قائما ، لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم ، كذا قال ، والذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا وإيراده الحديث من فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي عنها ، وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله أنه شرب قائما إنما أراد وهو راكب والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا ; ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النهدي الكوفي من كبار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقوله : بعد ذلك " زاد مالك إلخ " هو ابن أنس والمراد أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تابع عبد العزيز بن أبي سلمة على روايته هذا الحديث عن أبي النضر وقال في روايته " nindex.php?page=hadith&LINKID=848916شرب وهو واقف على بعيره " وقد تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الصيام مع بقية شرح الحديث .