قوله : ( باب " الأيمن فالأيمن في الشرب " ) ذكر فيه حديث أنس الماضي قريبا في " باب شرب اللبن " وتقدمت مباحثه هناك . nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس . وكذا في حديث الباب الذي بعده . وقوله : الأيمن فالأيمن أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا ، وهذا مستحب عند الجمهور . وقال ابن [ ص: 89 ] حزم : يجب . وقوله في الترجمة : " في الشرب " يعم الماء وغيره من المشروبات ، ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح عن مالك . وقال عياض : يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة ، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك ، بخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه ، وهل يقطع في سرقته ؟ وظاهر قوله : " في الشرب " أن ذلك لا يجري في الأكل ، لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي .