قوله : ( باب الشرب في آنية الذهب ) كذا أطلق الترجمة ، وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد في كتاب الأحكام أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة . وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي والإشارة إلى الوعيد على ذلك ، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النهي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم ، ونص في الجديد على التحريم ، ومن أصحابه من قطع به عنه ، وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار كما سيأتي في الذي يليه . وإذا ثبت ما نقل عنه فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور ، ويؤيد وهم النقل أيضا عن نصه في حرملة أن صاحب " التقريب " نقل في كتاب الزكاة عن نصه في حرملة تحريم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ، وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى ، والعلة المشار إليها ليست متفقا عليها ، بل ذكروا للنهي عدة علل : منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء ، أو من الخيلاء والسرف ، ومن تضييق النقدين .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ) هو عبد الرحمن ، وفي رواية غندر عن شعبة عن الحكم " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى " أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
قوله : ( كان حذيفة بالمدائن ) ، عند أحمد من طريق يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى " كنت مع حذيفة بالمدائن " والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة ، وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك الفرس ، وبها إيوان كسرى المشهور ، وكان فتحها على يد nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل : قبل ذلك ، وكان حذيفة عاملا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان .
قوله : ( فاستسقى فأتاه دهقان ) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف ، هو كبير القرية بالفارسية ، ووقع في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شعبة " استسقى حذيفة من دهقان أو علج " وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى " أنهم كانوا عند حذيفة ، فاستسقى ، فسقاه مجوسي " ولم أقف على اسمه بعد البحث .
قوله : ( بقدح فضة ) في رواية أبي داود عن حفص شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه " بإناء من فضة " ولمسلم من طريق عبد الله بن عكيم " كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة " ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ " بماء في إناء " .
قوله : ( فرماه به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " فحذفه به " ويأتي في الذي يليه بلفظ " فرمى به في وجهه " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من [ ص: 98 ] رواية يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى " ما يألو أن يصيب به وجهه " زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأصله عند مسلم : فرماه به فكسره .
قوله : ( فقال : إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي المذكورة " لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " ثم أقبل على القوم فاعتذر " وفي رواية يزيد " لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا " وفي رواية عبد الله بن عكيم " إني أمرته أن لا يسقيني فيه " ويأتي في الذي بعده مزيد فيه .
قوله : ( وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير والديباج ) سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما ، وفيه بيان الديباج ما هو .
قوله : ( والشرب في آنية الذهب والفضة ) وقع في الذي يليه بلفظ لا تشربوا ولا تلبسوا وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم ، كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=848935نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن يؤكل فيها " ويأتي نحوه في حديث أم سلمة في الباب الذي يليه .
قوله : ( وقال : هن لهم في الدنيا ، وهن لكم في الآخرة ) كذا فيه بلفظ " هن " بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين . وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " هي " بكسر الهاء ثم التحتانية ، وكذا في رواية غندر عن شعبة ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأصله في مسلم " هو " أي جميع ما ذكر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس المراد بقوله : " في الدنيا " إباحة استعمالهم إياه وإنما المعني بقوله " لهم " أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين . وكذا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ، ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر ، ويأتي مثله في لباس الحرير ، بل وقع في هذا بخصوصه ما سأبينه في الذي قبله .