[ ص: 33 ] " 890 " قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابي .
قوله : ( دخلت أنا وأبي ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " زمن أخرج ابن زياد من البصرة " قلت : وكان ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن ، وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه ، وقد وقعت لابنه عنه رواية في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الكبير في ذكر الحوض .
قوله : ( المكتوبة ) أي المفروضة ، واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة لم يذكره وفيه بحث .
قوله : ( كان يصلي الهجير ) ) أي صلاة الهجير ، والهجير والهاجرة بمعنى ، وهو وقت شدة الحر ، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ .
قوله : ( تدعونها الأولى ) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين بين له الصلوات الخمس .
قوله : ( حين تدحض الشمس ) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق ، وفي رواية لمسلم " حين تزول الشمس " ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها ، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص [ ص: 34 ] بشدة الحر ، أو لبيان الجواز . وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت ، ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب . فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة .
قوله : ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة ، أي مسكنه .
قوله : ( في أقصى المدينة ) ) صفة للرحل .
قوله : ( والشمس حية ) ) أي بيضاء نقية . قال الزين بن المنير : المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة ، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء ا هـ . وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها .
قوله : ( ونسيت ما قال في المغرب ) قائل ذلك هو سيار ، بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه .
قوله : ( أن يؤخر من العشاء ) أي من وقت العشاء ، قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه ، وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة ، وسيأتي في " باب وقت العشاء " من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة .
قوله : ( التي تدعونها العتمة ) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد . وقال الطيبي : لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهما ، فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمها ، وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها ، وسيأتي الكلام على كراهة النوم قبلها في باب مفرد .
قوله : ( وكان ينفتل ) أي ينصرف من الصلاة ، أو يلتفت إلى المأمومين .
قوله : ( من صلاة الغداة ) أي الصبح ، وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك .
قوله : ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه ، واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس ، وقد صح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته - صلى الله عليه وسلم - ترتيل القراءة وتعديل الأركان ، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا ، وادعىالزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه : " لا يعرفن من الغلس " ، وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر ، وهو أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن ، وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد .
قوله : ( ويقرأ ) أي في الصبح بالستين إلى المائة ) يعني من الآي . وقدرها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسورة الحاقة ونحوها ، وتقدم في " باب وقت الظهر " بلفظ " ما بين الستين إلى المائة " وأشار الكرماني أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ " بين " يقتضي الدخول على متعدد . قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المائة ، فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير ، ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفا به .