قوله : ( باب تمني المريض الموت ) أي هل يمنع مطلقا أو يجوز في حالة ؟ ووقع في رواية الكشميهني نهي تمني المريض الموت ، وكأن المراد منع تمني المريض . وذكر في الباب خمسة أحاديث :
قوله : ( فإن كان لا بد فاعلا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في الدعوات فإن كان ولا بد متمنيا للموت .
قوله : ( فليقل إلخ ) وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة ، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء ، وقوله فإن كان إلخ فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب ، ويدل على أنه لمطلق الإذن لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته . وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب nindex.php?page=hadith&LINKID=847667حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان ولا بد فثلث للطعام الحديث ، أي إذا كان لا بد من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث ، فهو إذن بالاقتصار على الثلث ، لا أمر يقتضي الوجوب ولا الاستحباب .
قوله : ( ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت ) عبر في الحياة بقوله ما كانت لأنها حاصلة ، فحسن أن يأتي بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة ، ولما كانت الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأتي بصيغة الشرط . والظاهر [ ص: 134 ] أن هذا التفصيل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا ، وسيأتي في التمني من رواية النضر بن أنس عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=847668 " لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا تمنوا الموت لتمنيته " فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهي عنه .