قوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد " nindex.php?page=hadith&LINKID=847688كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " وليس في هذا السياق تعرض للمداواة ، إلا إن كان يدخل في عموم قولها " نخدمهم " نعم ورد الحديث المذكور بلفظ " ونداوي الجرحى ونرد القتلى " وقد تقدم كذلك في " باب مداواة النساء الجرحى في الغزو " من كتاب الجهاد ، فجرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث ، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس . وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب [ ص: 143 ] عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك ، وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد .