قوله : ( باب الحجامة من الداء ) أي بسبب الداء . قال الموفق البغدادي : الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد لأعماق البدن ، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة ، وقد تغني عن كثير من الأدوية ، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد ، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة . وقال صاحب الهدي : التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج ، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع ، والفصد بالعكس ، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك .
قوله : ( عن أنس ) في رواية شعبة عن حميد " سمعت أنسا " وقد تقدمت الإشارة إليه في الإجارة .
قوله ( عن أجر الحجام ) في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن حميد كسب الحجام " .
قوله : ( حجمه أبو طيبة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ، تقدم في الإجارة ذكر تسميته وتعيين مواليه ، وكذا جنس ما أعطي من الأجرة وأنه تمر ، وحكم كسبه ، فأغنى عن إعادته .
قوله : ( وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=847721إن أمثل ما تداويتم به الحجامة ) هو موصول بالإسناد المذكور ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=847722خير ما تداويتم به الحجامة ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ " أفضل " ، قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة ، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن ، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم . قال الطبري . وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده ، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم اهـ . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه ، وعلى من لم يعتد به ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا في أرجوزته :
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده
[ ص: 160 ] ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين .
قوله : ( وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ; وعليكم بالقسط ) هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا . وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=847722خير ما تداويتم به الحجامة وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها ، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة ، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا ، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في " باب اللدود " .