[ ص: 46 ] قوله من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) أورد فيه حديث أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=842038إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته فكأنه أراد تفسير الحديث ، وأن المراد بقوله " فيه سجدة " أي ركعة . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ " من أدرك منكم ركعة " فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة ، وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ " من أدرك ركعة " ولم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة . انتهى . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين وهو أبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر " وإنما لم يأت المصنف [ ص: 47 ] في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله " فليتم صلاته " لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء ، فحذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تكون " من " في الترجمة موصولة ، وفي الكلام حذف تقديره : باب حكم من أدرك إلخ ، لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ " فقد أدرك الصلاة " وهو يقتضي أن تكون أداء ، وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى .