قوله : ( ( عن محمد بن عمرو ) في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد " سمع محمد بن عمرو بن الحسن " .
قوله : ( ( قدم الحجاج ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف الثقفي ، وزعم الكرماني أن الرواية بضم أوله قال : وهو جمع حاج . انتهى . وهو تحريف بلا خلاف ، فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة : سألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة ، وفي رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة " كان الحجاج يؤخر الصلاة " .
( فائدة : كان قدوم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير ، فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما ، ثم نقله بعد هذا إلى العراق .
قوله : ( ( بالهاجرة ) ظاهره يعارض حديث الإبراد ، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا قاله ابن دقيق العيد ، ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزوال مطلقا لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم ، فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل ، فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء ، والله أعلم .
قوله : ( ( نقية ) بالنون أوله ، أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير .
قوله : ( ( إذا وجبت ) أي غابت ، وأصل الوجوب السقوط ، والمراد سقوط قرص الشمس ، وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس . وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم " والمغرب إذا غربت الشمس " ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة " والمغرب حين تجب الشمس " وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب ، ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل ، والله أعلم .
[ ص: 51 ] قوله : ( ( والعشاء أحيانا وأحيانا ) ولمسلم أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ " وللمصنف في " باب وقت العشاء " عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة " إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر " ونحوه لأبي عوانة في رواية . والأحيان جمع حين ، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور ، وقيل الحين ستة أشهر وقيل أربعون سنة وحديث الباب يقوي المشهور . وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في بابه . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخرها في الجماعة ، أيهما أفضل ؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل ، وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم .
قلت : ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك ، وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين ، والله أعلم .
قوله : ( ( كانوا أو كان ) قال الكرماني : الشك من الراوي عن جابر ، ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر ، إن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - فالصحابة في ذلك كانوا معه ، وإن أراد الصحابة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان إمامهم ، أي كان شأنه التعجيل لها دائما لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها . وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليها ، أي كانوا يصلون . والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل ، وقال ابن بطال ما حاصله : فيه حذفان ، حذف خبر كانوا وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله واللائي لم يحضن أي فعدتهن مثل ذلك ، والحذف الثاني حذف الجملة التي بعد " أو " تقديره : أو لم يكونوا مجتمعين . قال ابن التين : ويصح أن يكون كانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع ، فيكون المحذوف ما بعد " أو " خاصة . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكا من الراوي هل قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو كانوا . ويحتمل أن يكون تقديره : والصبح كانوا مجتمعين مع النبي ، أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده يصليها بالغلس .
قلت : والتقدير المتقدم أولى . والحق أنه شك من الراوي ، فقد وقعت في رواية مسلم " والصبح كانوا أو قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه حذف واحد تقديره : والصبح كانوا يصلونها أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس ، فقوله " بغلس " يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع ، ولا يلزم من قوله " كانوا يصلونها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معهم ، ولا من قوله " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه كان وحده ، بل المراد بقوله " كانوا يصلونها " أي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ، وهكذا قوله " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها " أي بأصحابه والله أعلم .