5444 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655335نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشأم وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي وأما مرارة السبع قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس الخولاني أن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع
[ ص: 260 ] قوله : ( باب ألبان الأتن ) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أتان .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
قوله : ( من السباع ) كذا للأكثر ، وللمستملي والسرخسي " من السبع " بلفظ الإفراد والمراد الجنس .
قوله : ( قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام ) تقدم الكلام على ذلك في الطب .
قوله : ( وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب ) هو الزهري ، وهذه الزيادة وصلها الذهلي في " الزهريات " وأوردها أبو نعيم في " المستخرج " مطولة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12049أبي ضمرة أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد .
قوله : ( عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ ) ؟ هذه الجملة حالية ، ووقع في رواية أبي ضمرة " سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به " وقد تقدمت في الطهارة الإشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل .
قوله : ( قد كان المسلمون ) في رواية أبي ضمرة " أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون " .
قوله : ( ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي ) في رواية أبي ضمرة " ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها " .
قوله : ( وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس ) في رواية أبي ضمرة " وأما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس " والباقي مثله ، وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من علمائنا ، فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فلا خير في مرارتها . ويؤخذ من هذه الزيادة أن الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلا بالحجاز كما هي طريقة كثير من علماء الحجاز . وقال ابن بطال : استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأتن ، وغفل - رحمه الله - عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة . وقد اختلف في ألبان الأتن ، فالجمهور على التحريم ، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها ، وقد تقدم بسطه في الأطعمة .