5447 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655338عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء
قوله : ( باب من جر إزاره من غير خيلاء ) أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور ، لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه ، وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه . وقد سقطت هذه الترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ) هو أبو خيثمة الجعفي .
قوله : ( من جر ثوبه ) سيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب .
قوله : ( فقال أبو بكر ) هو الصديق ( إن أحد شقي إزاري ) كذا بالتثنية للنسفي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني ، ولغيرهما " شق " بالإفراد ، والشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضا على النصف .
قوله : ( يسترخي ) بالخاء المعجمة ، وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر .
قوله : ( إلا أن أتعاهد ذلك منه ) أي يسترخي إذا غفلت عنه ، ووقع في رواية معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عند أحمد " إن إزاري يسترخي أحيانا " فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده . وأخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت : " كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال : " دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا " .
[ ص: 267 ] قوله : ( لست ممن يصنعه خيلاء ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم لست منهم وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا ، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديداته ، وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . قلت : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا ، وهو المطابق لروايته المذكورة ، ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه ، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها ، وهو أصل مطرد غالبا .