5481 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن خبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655371نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء
[ ص: 290 ] قوله : ( باب اشتمال الصماء ) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في " باب ما يستر من العورة " من كتاب الصلاة ، وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر ، فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء ، وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضا ، وأما شرح البيعتين فتقدم أيضا في البيوع ، وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفي جزم به المزي في " الأطراف " وقال في " التهذيب " وقع في بعض النسخ " عبد الوهاب بن عطاء " وفيه نظر لأن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله وهو ابن عمر العمري ، ولم يذكر أحد في رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عبد الوهاب بن عطاء ، وقد أخرج أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار وهو محمد بن بشار شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه " حدثنا عبد الوهاب به " ولم ينسبه أيضا . وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن عبد الوهاب به ولم ينسبه أيضا وهو الثقفي بلا ريب ، وسيأتي بعد قليل نظير هذا ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه الثقفي .